____________________
تعرض المصنف - ره - لها في المكروهات، فانتظر.
حرمة التظليل على المحرم سائرا (و) منها (التظليل سائرا) فلا يجوز أن يركب مركبا يوجب ذلك - كالطيارة وما شاكل - كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المنتهى: ذهب إليه علمائنا، وفي التذكرة: عند علمائنا أجمع.
وعن ابن الجنيد عدم حرمته.
وأما النصوص فهي تبلغ ثلاثين حديثا وألسنتها مختلفة، ولذلك وقع الخلاف في الخصوصيات والقيود، فلا بد أولا من ذكر النصوص ثم بيان ما يستفاد منها، وهي طوائف:
الأولى: ما استدل به على جواز التظليل على المحرم، كصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة، قال عليه السلام: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا، قلت: فالنساء قال عليه السلام: نعم (1).
وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته أظلل وأنا محرم؟
فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (3) والظاهر أن قائل: فرأيت... الخ، هو موسى بن القاسم، والمراد من علي علي بن
حرمة التظليل على المحرم سائرا (و) منها (التظليل سائرا) فلا يجوز أن يركب مركبا يوجب ذلك - كالطيارة وما شاكل - كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المنتهى: ذهب إليه علمائنا، وفي التذكرة: عند علمائنا أجمع.
وعن ابن الجنيد عدم حرمته.
وأما النصوص فهي تبلغ ثلاثين حديثا وألسنتها مختلفة، ولذلك وقع الخلاف في الخصوصيات والقيود، فلا بد أولا من ذكر النصوص ثم بيان ما يستفاد منها، وهي طوائف:
الأولى: ما استدل به على جواز التظليل على المحرم، كصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة، قال عليه السلام: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا، قلت: فالنساء قال عليه السلام: نعم (1).
وصحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته أظلل وأنا محرم؟
فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (3) والظاهر أن قائل: فرأيت... الخ، هو موسى بن القاسم، والمراد من علي علي بن