____________________
وأما صحيح ذريح المحاربي، قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال عليه السلام: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (1) فلا يدل على أن المأمور به غسل واحد، بل يدل على جواز تأخير الغسل للحرم، والرخصة في التداخل.
ثم إن الكلام في أن الغسل لدخول الحرم أو لدخول مكة أو لدخول المسجد أو للطواف، هل ينتقض بالأصغر قبل أن يدخل أو يطوف أم لا؟ قد تقدم في مبحث الأغسال تحت عنوان عام، كما أن التداخل فيها قد مر الكلام فيه، وعليه فالتعدد إنما هو إذا لم يكن على غسله السابق، فالمتحصل أنه إن اغتسل قبل دخول الحرم، فدخله ودخل مكة والمسجد وطاف أجزأه غسله الأول، وإن انتقض ذلك بعد دخول الحرم قبل دخول مكة اغتسل فدخلها ودخل المسجد وطاف، وإن انتقض اغتسل لدخول المسجد وللطواف.
والمعروف بين الأصحاب أنه يستحب أن يكون غسله لدخول مكة (من بئر ميمون أو فخ) والأول بأبطح من مكة، والثاني علي رأس فرسخ منها، وفي المنتهي:
يستحب له أن يغتسل لدخول مكة إما من بئر ميمون أو من فخ، وهو قول العلماء واستدلوا له بصحيح معاوية - المتقدم - وخبر عجلان.
استلام الحجر المقام الثاني: فيما يستحب في الطواف نفسه، وهي كثيرة مستفادة من النصوص التي ستسمعها، إلا أن المصنف ره ذكر جملة منها، (و) هي أمور:
أحدها: (استلام الحجر) في الطواف بلا خلاف، ويشهد به صحيح معاوية بن
ثم إن الكلام في أن الغسل لدخول الحرم أو لدخول مكة أو لدخول المسجد أو للطواف، هل ينتقض بالأصغر قبل أن يدخل أو يطوف أم لا؟ قد تقدم في مبحث الأغسال تحت عنوان عام، كما أن التداخل فيها قد مر الكلام فيه، وعليه فالتعدد إنما هو إذا لم يكن على غسله السابق، فالمتحصل أنه إن اغتسل قبل دخول الحرم، فدخله ودخل مكة والمسجد وطاف أجزأه غسله الأول، وإن انتقض ذلك بعد دخول الحرم قبل دخول مكة اغتسل فدخلها ودخل المسجد وطاف، وإن انتقض اغتسل لدخول المسجد وللطواف.
والمعروف بين الأصحاب أنه يستحب أن يكون غسله لدخول مكة (من بئر ميمون أو فخ) والأول بأبطح من مكة، والثاني علي رأس فرسخ منها، وفي المنتهي:
يستحب له أن يغتسل لدخول مكة إما من بئر ميمون أو من فخ، وهو قول العلماء واستدلوا له بصحيح معاوية - المتقدم - وخبر عجلان.
استلام الحجر المقام الثاني: فيما يستحب في الطواف نفسه، وهي كثيرة مستفادة من النصوص التي ستسمعها، إلا أن المصنف ره ذكر جملة منها، (و) هي أمور:
أحدها: (استلام الحجر) في الطواف بلا خلاف، ويشهد به صحيح معاوية بن