____________________
الإسكافي والمصنف ره في المختلف: أنها القيمة مطلقا، وعن الحلبيين: ما تيسر من القيمة في قطع الأبعاض.
أقول: يشهد لثبوت القيمة في قطع الأبعاض صحيح سليمان، بل صحيح منصور أيضا.
ولثبوت البقرة في قطع الشجرة الكبيرة خبر موسى بن القاسم.
وأما ثبوت الشاة في قلع الصغيرة، فلم يرد به رواية معتبرة ولا غير معتبرة، فإنه المنقول عن ابن العباس من طريق لم يثبت كونه رواية أو فتواه، وعليه فالشهرة الفتوائية التي كادت تبلغ الاجماع في مثل ذلك في مقابل النصوص توجب القطع بالحكم، أو بورود رواية معتبرة واصلة إلى قدماء الأصحاب لم تصل إلينا، فلا ينبغي التوقف في الحكم، ثم إن المرجع في الكبيرة والصغيرة إلى العرف.
ثم لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام، للأصل، وعدم الدليل، وخبر قرب الإسناد قد عرفت أنه ضعيف لا يعتمد عليه، ومن الغريب أن الفاضل النراقي قد استدل به في جملة من المسائل السابقة مدعيا أن ضعف سنده منجبر بالعمل، ولكن في المقام يعترف بأنه ضعيف غير منجبر بالعمل.
إذا تعدد أسباب التكفير (الحادية عشرة): لو تعدد أسباب التكفير المختلفة - كما لو صاد وجامع ولبس المخيط - فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو في وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
أقول: يشهد لثبوت القيمة في قطع الأبعاض صحيح سليمان، بل صحيح منصور أيضا.
ولثبوت البقرة في قطع الشجرة الكبيرة خبر موسى بن القاسم.
وأما ثبوت الشاة في قلع الصغيرة، فلم يرد به رواية معتبرة ولا غير معتبرة، فإنه المنقول عن ابن العباس من طريق لم يثبت كونه رواية أو فتواه، وعليه فالشهرة الفتوائية التي كادت تبلغ الاجماع في مثل ذلك في مقابل النصوص توجب القطع بالحكم، أو بورود رواية معتبرة واصلة إلى قدماء الأصحاب لم تصل إلينا، فلا ينبغي التوقف في الحكم، ثم إن المرجع في الكبيرة والصغيرة إلى العرف.
ثم لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام، للأصل، وعدم الدليل، وخبر قرب الإسناد قد عرفت أنه ضعيف لا يعتمد عليه، ومن الغريب أن الفاضل النراقي قد استدل به في جملة من المسائل السابقة مدعيا أن ضعف سنده منجبر بالعمل، ولكن في المقام يعترف بأنه ضعيف غير منجبر بالعمل.
إذا تعدد أسباب التكفير (الحادية عشرة): لو تعدد أسباب التكفير المختلفة - كما لو صاد وجامع ولبس المخيط - فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو في وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.