____________________
الشرائع وغيرها، أم لا كما عن النزهة وكشف اللثام؟ وجهان.
قد استدل للأول بالأصل، وبأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه شئ، فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فأحرم، وبظهور النصوص في غير العائد، ولكن الأصل لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل، وعدم الوقوف إلا في غير هذا الزمان غير الإفاضة التي هي الموجبة للكفارة، وظهور النصوص في غير العائد ممنوع.
هذا كله إذا كان عالما، (ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر: ويشهد به صحيح مسمع المتقدم، والأصل بعد اختصاص نصوص الكفارة بالمتعمد، والنص وإن اختص صدره بالجاهل إلا أنه يلحق به الناسي بالاجماع، وبمفهوم ذيله: وإن كان متعمدا فعليه بدنة، بل يمكن ادخاله في الجاهل المنصوص عليه.
ولو علم أو ذكر قبل الغروب، وجب عليه العود مع الامكان، على القول بوجوب الاستيعاب كما مر، وهل يجب عليه الكفارة لو لم يعد، كما عن ثاني الشهيدين؟
الظاهر العدم، لعدم صدق الإفاضة من عرفات عامدا على البقاء في خارجه كما عرفت.
ثم إن في المقام فرعا، وهو أنه لو كان نائما في الموقف فهل يجتزأ بوقوفه كما عن الشيخ قده، أم لا إن كان مستوعبا كما عن الشهيد في الدروس؟ فالحق أن يقال: إنه كما يقال في الصوم لو نوى الامساك قبل طلوع الفجر ثم نام واستيقظ بعد غروب الشمس، صح صومه من جهة أنه صام عن نية ولا ينافي النوم الصوم، وإن نام من دون أن ينوي بطل، كذلك في المقام إن نوى الوقوف بعرفة ثم نام يجتزي به وإلا فلا، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصوم في مبحث النية مفصلا فراجع، وبما ذكرناه صرح المصنف ره في التذكرة، وظاهره كونه متفقا عليه.
قد استدل للأول بالأصل، وبأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه شئ، فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فأحرم، وبظهور النصوص في غير العائد، ولكن الأصل لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل، وعدم الوقوف إلا في غير هذا الزمان غير الإفاضة التي هي الموجبة للكفارة، وظهور النصوص في غير العائد ممنوع.
هذا كله إذا كان عالما، (ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر: ويشهد به صحيح مسمع المتقدم، والأصل بعد اختصاص نصوص الكفارة بالمتعمد، والنص وإن اختص صدره بالجاهل إلا أنه يلحق به الناسي بالاجماع، وبمفهوم ذيله: وإن كان متعمدا فعليه بدنة، بل يمكن ادخاله في الجاهل المنصوص عليه.
ولو علم أو ذكر قبل الغروب، وجب عليه العود مع الامكان، على القول بوجوب الاستيعاب كما مر، وهل يجب عليه الكفارة لو لم يعد، كما عن ثاني الشهيدين؟
الظاهر العدم، لعدم صدق الإفاضة من عرفات عامدا على البقاء في خارجه كما عرفت.
ثم إن في المقام فرعا، وهو أنه لو كان نائما في الموقف فهل يجتزأ بوقوفه كما عن الشيخ قده، أم لا إن كان مستوعبا كما عن الشهيد في الدروس؟ فالحق أن يقال: إنه كما يقال في الصوم لو نوى الامساك قبل طلوع الفجر ثم نام واستيقظ بعد غروب الشمس، صح صومه من جهة أنه صام عن نية ولا ينافي النوم الصوم، وإن نام من دون أن ينوي بطل، كذلك في المقام إن نوى الوقوف بعرفة ثم نام يجتزي به وإلا فلا، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصوم في مبحث النية مفصلا فراجع، وبما ذكرناه صرح المصنف ره في التذكرة، وظاهره كونه متفقا عليه.