____________________
فالأقوى وجوبه.
7 - لو عاد لاستدراكه بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة لو لم يكن عليه، فهل يجب عليه الاحرام ثم يقضي الفائت في محله قبل الاتيان بأفعال العمرة أو بعده، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لصدق الاحرام عليه كما مر في من تركه نسيانا، والاحرام لا يقع إلا من محل.
وجوب الكفارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت 8 - إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقعها، فهل تجب عليه الكفارة مطلقا كما عن الشيخ وابني البراج وسعيد، أم لا تجب كذلك كما عن الحلي، أم لا تجب إلا مع المواقعة بعد الذكر كما عن السراير والشرايع والنافع والتذكرة والمنتهى والشهيدين وغيرهم بل الأكثر كما قيل؟ وجوه.
وجه الأول: حسن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال عليه السلام: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه عليه السلام عن رجل وقع على أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال عليه السلام: يهريق دما (2).
فإن الأول بعمومه يشمل الناسي، إذ الظاهر أن قوله: إن كان، عالما، قيد الانثلام الحج، وأن الشئ المنفي هو الإثم والثلم دون النحر، فايراد سيد المدارك عليه بأنه في العالم غير تام والثاني مطلق شامل لما قبل طواف الفريضة، أيضا ولا يختص
7 - لو عاد لاستدراكه بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة لو لم يكن عليه، فهل يجب عليه الاحرام ثم يقضي الفائت في محله قبل الاتيان بأفعال العمرة أو بعده، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لصدق الاحرام عليه كما مر في من تركه نسيانا، والاحرام لا يقع إلا من محل.
وجوب الكفارة على من واقع أهله قبل قضاء الفائت 8 - إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقعها، فهل تجب عليه الكفارة مطلقا كما عن الشيخ وابني البراج وسعيد، أم لا تجب كذلك كما عن الحلي، أم لا تجب إلا مع المواقعة بعد الذكر كما عن السراير والشرايع والنافع والتذكرة والمنتهى والشهيدين وغيرهم بل الأكثر كما قيل؟ وجوه.
وجه الأول: حسن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال عليه السلام: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه عليه السلام عن رجل وقع على أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال عليه السلام: يهريق دما (2).
فإن الأول بعمومه يشمل الناسي، إذ الظاهر أن قوله: إن كان، عالما، قيد الانثلام الحج، وأن الشئ المنفي هو الإثم والثلم دون النحر، فايراد سيد المدارك عليه بأنه في العالم غير تام والثاني مطلق شامل لما قبل طواف الفريضة، أيضا ولا يختص