____________________
طيب فقد تقدم حكمه في مسألة حرمة الطيب على المحرم.
ومن التعليل في صحيح حريز: إن السواد زينة، يستفاد حرمة كل تزيين للمحرمة وإن لم تقصد به الزينة، قضية لعموم العلة.
النظر في المرآة (و) الثاني من المكروهات: (النظر في المرآة) كما في المتن، وفي المستند: وعن الخلاف والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والقاضي والنافع وفي الشرايع والمنتهى والجواهر.
وعن الشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد البناء على الحرمة، بل نسب إلى الأكثر بل المشهور.
وعن الذخيرة الحكم بالحرمة إذا كان النظر للزينة.
واستدل للحرمة بجملة من النصوص، كصحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة (2) ونحوهما غيرهما.
وقد حملها الفاضل النراقي على الكراهة، لأنه متضمنة للجملة المحتملة للخبرية وجوابه ما تقدم مرارا من ظهور الجملة الخبرية في اللزوم.
وقد يقال: إنه لا بد من تقييد اطلاق تلك النصوص بما في جملة أخرى منها دالة على القيد، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في
ومن التعليل في صحيح حريز: إن السواد زينة، يستفاد حرمة كل تزيين للمحرمة وإن لم تقصد به الزينة، قضية لعموم العلة.
النظر في المرآة (و) الثاني من المكروهات: (النظر في المرآة) كما في المتن، وفي المستند: وعن الخلاف والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والقاضي والنافع وفي الشرايع والمنتهى والجواهر.
وعن الشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد البناء على الحرمة، بل نسب إلى الأكثر بل المشهور.
وعن الذخيرة الحكم بالحرمة إذا كان النظر للزينة.
واستدل للحرمة بجملة من النصوص، كصحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة (2) ونحوهما غيرهما.
وقد حملها الفاضل النراقي على الكراهة، لأنه متضمنة للجملة المحتملة للخبرية وجوابه ما تقدم مرارا من ظهور الجملة الخبرية في اللزوم.
وقد يقال: إنه لا بد من تقييد اطلاق تلك النصوص بما في جملة أخرى منها دالة على القيد، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في