____________________
العارفات فالأظهر عدم الاجزاء، للأصل.
ولو كان الترك عمديا، فهل تجوز الاستنابة أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لاختصاص النصوص بالناسي، فلا بد له من الرجوع بنفسه كما صرح به الشهيد ره.
حكم الشك في عدد الطواف (و) المسألة الثانية: (لو شك في عدده) أو في صحته وفساده (بعد الانصراف لم يلتفت) بلا خلاف، لقاعدتي الفراغ والتجاوز، بناءا على عدم اختصاصهما بباب الصلاة كما حققناه في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة، غاية الأمر إن كان الشك في الصحة والفساد لا يعتبر في جريانها شئ، وإن كان في أصل الوجود يعتبر الدخول في الغير، وهل يكفي اعتقاد التمام أو الاتيان بالمنافي أم لا؟ فيه كلام أشبعناه في رسالتنا، وبينا أن الأظهر كفاية كل منهما.
واستدل له - مضافا إلى ذلك - بجملة من النصوص، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه، قت: ففاته؟ قال عليه السلام: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلى وأفضل (1) ونحوه صحاح ابن عمار ومحمد وأبي بصير (2).
وفي الرياض: والتقريب فيها عدم امكان حملها على الشك في الأثناء، لوجوب التدارك فيه، إما بالاستيناف، أو اتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف، ولا قائل بعدم وجوب شئ عليه ولو مع الفوات، إلى أن قال: فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الاجماع أوضح دليل على إرادة خصوص الشك بعد الانصراف، ولا ينافيها
ولو كان الترك عمديا، فهل تجوز الاستنابة أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لاختصاص النصوص بالناسي، فلا بد له من الرجوع بنفسه كما صرح به الشهيد ره.
حكم الشك في عدد الطواف (و) المسألة الثانية: (لو شك في عدده) أو في صحته وفساده (بعد الانصراف لم يلتفت) بلا خلاف، لقاعدتي الفراغ والتجاوز، بناءا على عدم اختصاصهما بباب الصلاة كما حققناه في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة، غاية الأمر إن كان الشك في الصحة والفساد لا يعتبر في جريانها شئ، وإن كان في أصل الوجود يعتبر الدخول في الغير، وهل يكفي اعتقاد التمام أو الاتيان بالمنافي أم لا؟ فيه كلام أشبعناه في رسالتنا، وبينا أن الأظهر كفاية كل منهما.
واستدل له - مضافا إلى ذلك - بجملة من النصوص، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه، قت: ففاته؟ قال عليه السلام: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلى وأفضل (1) ونحوه صحاح ابن عمار ومحمد وأبي بصير (2).
وفي الرياض: والتقريب فيها عدم امكان حملها على الشك في الأثناء، لوجوب التدارك فيه، إما بالاستيناف، أو اتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف، ولا قائل بعدم وجوب شئ عليه ولو مع الفوات، إلى أن قال: فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الاجماع أوضح دليل على إرادة خصوص الشك بعد الانصراف، ولا ينافيها