____________________
حكم قطع السعي في وقت الفريضة الرابعة: (ولو قطع) (سعيه لقضاء حاجة) مؤمن استحبابا (أو لصلاة فريضة) حاضرة وجوبا إذا ضاق وقتها، واستحبابا إذا لم يضق (تممه) بعد ذلك مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا، على الأشهر كما في الرياض، وفاقا للمشهور كما في الجواهر، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، ولكن ذكر ذلك في المورد الثاني، وكذا في التذكرة.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال عليه السلام: لا بل يصلي ثم يعود، أوليس عليهما مسجد (1) أي موضع صلاة وهذا الصحيح إنما يدل على جواز القطع وأفضليته، ولا يدل على البناء على ما أتى به وغير متعرض لذلك وموثق علي بن فضال، قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام، فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (2) ومثله موثق محمد بن الفضيل (3) ودلالتهما على المطلوب واضحة.
وصحيح صفوان عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال عليه السلام: إن
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال عليه السلام: لا بل يصلي ثم يعود، أوليس عليهما مسجد (1) أي موضع صلاة وهذا الصحيح إنما يدل على جواز القطع وأفضليته، ولا يدل على البناء على ما أتى به وغير متعرض لذلك وموثق علي بن فضال، قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام، فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (2) ومثله موثق محمد بن الفضيل (3) ودلالتهما على المطلوب واضحة.
وصحيح صفوان عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال عليه السلام: إن