____________________
معاوية من جهة أنه لا ينفي الزيادة كي يعارض الخبر.
ولا يرد عليه التدافع بين صدر الخبر المتضمن أنه يطاف عدد أيام السنة، وذيله المتضمن لأن ذلك اثنان وخمسون أسبوعا، مع أنه بمقتضى الصدر أحد وخمسون وثلاثة أشواط، فإنه يدفعه ما أفاده الشهيد بأن المراد عدد السنة الشمسية، وما في المستند من أنها أيضا لا تطابق الثلاثمائة والأربعة والستين في الأكثر، ويرد عليه أن السنة الشمسية دائما تكون ثلاثمائة وأربعة وستين يوما وستة ساعات، لا تزيد ولا تنقص.
يكره الكلام في الطواف تتميم: المعروف بين الأصحاب أنه يكره الكلام في الطواف بغير الذكر والدعاء والقراءة، وعن المنتهى دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر محمد بن فضيل عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث، قال: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقي الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به (1) المحمول على الكراهة لو لم يكن بنفسه ظاهرا فيها، لصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف، وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ قال عليه السلام: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (2).
ثم إن الخبر مختص بالفريضة، وقد استدل لكراهة الكلام في النافلة بوجوه:
1 - إن العقل يحكم بالمساواة بين النافلة والفريضة في أصل الكراهة، وإن
ولا يرد عليه التدافع بين صدر الخبر المتضمن أنه يطاف عدد أيام السنة، وذيله المتضمن لأن ذلك اثنان وخمسون أسبوعا، مع أنه بمقتضى الصدر أحد وخمسون وثلاثة أشواط، فإنه يدفعه ما أفاده الشهيد بأن المراد عدد السنة الشمسية، وما في المستند من أنها أيضا لا تطابق الثلاثمائة والأربعة والستين في الأكثر، ويرد عليه أن السنة الشمسية دائما تكون ثلاثمائة وأربعة وستين يوما وستة ساعات، لا تزيد ولا تنقص.
يكره الكلام في الطواف تتميم: المعروف بين الأصحاب أنه يكره الكلام في الطواف بغير الذكر والدعاء والقراءة، وعن المنتهى دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر محمد بن فضيل عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث، قال: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقي الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به (1) المحمول على الكراهة لو لم يكن بنفسه ظاهرا فيها، لصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف، وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ قال عليه السلام: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (2).
ثم إن الخبر مختص بالفريضة، وقد استدل لكراهة الكلام في النافلة بوجوه:
1 - إن العقل يحكم بالمساواة بين النافلة والفريضة في أصل الكراهة، وإن