____________________
مسائل: الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء، والمحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة، فلا يتضاعف كفارة صيد الحرم خاتمة في بيان (مسائل: الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء، والمحل في الحرم القيمة) وقد عرفت في مبحث قتل الحمامة أن قيمة الحمامة الشرعية درهم، وقيمة فرخها نصف درهم، وقيمة بيضها ربع درهم (ويجتمعان على المحرم في الحرم) كما مر فصيل ذلك كله.
إنما الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنف - ره - قال: (ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب، قال: إنه يتضاعف الفدية للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة، فلا يجب عليه غيرها.
وعن الحلي التضاعف مطلقا، بل قال: إن باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف.
واستدل للثاني باطلاق الأخبار، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (1) ونحوه غيره.
ولا يتوهم أن الصحيح يدل على تضاعف الفداء، لا على ما ذكر تبعا للقوم بأنه يجب في صيد المحرم في الحرم الفداء والقيمة، فيثبت ما عن الإسكافي والسيد في أحد قوليه، فإنه قد تقدم في بعض المباحث أن الفداء في اللغة وعرف الأخبار والفقهاء يستعمل في القدر الشرعي والقيمة، مع أن أخبار الحمامة صريحة في أن عليه الفداء المصطلح والقيمة.
إنما الكلام في الاستثناء الذي ذكره المصنف - ره - قال: (ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب، قال: إنه يتضاعف الفدية للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة، فلا يجب عليه غيرها.
وعن الحلي التضاعف مطلقا، بل قال: إن باقي أصحابنا أطلقوا التضعيف.
واستدل للثاني باطلاق الأخبار، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (1) ونحوه غيره.
ولا يتوهم أن الصحيح يدل على تضاعف الفداء، لا على ما ذكر تبعا للقوم بأنه يجب في صيد المحرم في الحرم الفداء والقيمة، فيثبت ما عن الإسكافي والسيد في أحد قوليه، فإنه قد تقدم في بعض المباحث أن الفداء في اللغة وعرف الأخبار والفقهاء يستعمل في القدر الشرعي والقيمة، مع أن أخبار الحمامة صريحة في أن عليه الفداء المصطلح والقيمة.