____________________
ولو تركه نسيانا فهل يتوقف التحليل على الاتيان به، أو يتحلل بدونه؟ مقتضى الاستصحاب بل اطلاق الأخبار هو الأول.
وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف 6 - لو نسي الطواف فقد مر أنه يجب قضائه، فهل يجب إعادة السعي معه كما عن الشيخ في الخلاف والشهيد في الدروس وصاحب الجواهر وغيرهم، أم لا كما عن الأكثر؟ وجهان:
من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال عليه السلام: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (1).
ومن خبره عنه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي قلت: إن ذلك قد فاته؟ قال عليه السلام: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك (2) حيث اقتصر على وجوب الدم مع الفوات، فيدل على عدم لزوم الإعادة.
وحيث إن الخبر أخص من الصحيح لاختصاصه بصورة الفوات، فيقيد اطلاقه به، فالأظهر على هذا عدم الوجوب.
اللهم إلا أن يقال: إن صدر الخبر بالاطلاق يدل على وجوب الإعادة، وكذا ذيله المذكور نظير المقام، وايجاب الدم لا ينافي الاطلاق، بل يدل على أنه في خصوص صورة الفوت يجب شئ آخر وهو الدم، ويؤيده ذكر النظير بعد ذلك، وعليه
وجوب إعادة السعي مع قضاء الطواف 6 - لو نسي الطواف فقد مر أنه يجب قضائه، فهل يجب إعادة السعي معه كما عن الشيخ في الخلاف والشهيد في الدروس وصاحب الجواهر وغيرهم، أم لا كما عن الأكثر؟ وجهان:
من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال عليه السلام: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (1).
ومن خبره عنه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي قلت: إن ذلك قد فاته؟ قال عليه السلام: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك (2) حيث اقتصر على وجوب الدم مع الفوات، فيدل على عدم لزوم الإعادة.
وحيث إن الخبر أخص من الصحيح لاختصاصه بصورة الفوات، فيقيد اطلاقه به، فالأظهر على هذا عدم الوجوب.
اللهم إلا أن يقال: إن صدر الخبر بالاطلاق يدل على وجوب الإعادة، وكذا ذيله المذكور نظير المقام، وايجاب الدم لا ينافي الاطلاق، بل يدل على أنه في خصوص صورة الفوت يجب شئ آخر وهو الدم، ويؤيده ذكر النظير بعد ذلك، وعليه