____________________
وأخرى يشك فيما دون السبعة - كما لو شك بين الستة والسبعة - فمقتضى القاعدة أنه إن لم يمض محله بالدخول في الغير المترتب الشرعي يجب الاتيان بالزايد ويصح.
ودعوى أنه يبطل سعيه لتردده بين محذوري الزيادة والنقيصة اللتين كل منهما مبطلة كما في الجواهر، مندفعة بأن احتمال الزيادة ينفى بالأصل فيأتي بما يحتمل النقص ولا شئ عليه، مع أن الاتيان بالشوط لا بداعي الزيادة في السعي بل باحتمال كونه من عدد الأسبوع وباحتمال الأمر، لا يشمله دليل مبطلية الزيادة كما تقدم، وإن مضى محله لا يعتنى به.
ولكن في المقام روايتين تقتضيان خلاف ما ذكرناه:
إحداهما صحيحة ابن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت: ماذا؟
قال عليه السلام: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدأ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (1).
ومثله صحيح ابن عمار المتقدم في بعض المسائل المتقدمة: وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سعيا.
وهما يدلان على أن الشك في النقيصة موجب لبطلان السعي ولو كان بعد الفراغ من العمل، كما هو فتوى الأصحاب، وبهما يرفع اليد عن ما تقتضيه القواعد.
ودعوى أنه يبطل سعيه لتردده بين محذوري الزيادة والنقيصة اللتين كل منهما مبطلة كما في الجواهر، مندفعة بأن احتمال الزيادة ينفى بالأصل فيأتي بما يحتمل النقص ولا شئ عليه، مع أن الاتيان بالشوط لا بداعي الزيادة في السعي بل باحتمال كونه من عدد الأسبوع وباحتمال الأمر، لا يشمله دليل مبطلية الزيادة كما تقدم، وإن مضى محله لا يعتنى به.
ولكن في المقام روايتين تقتضيان خلاف ما ذكرناه:
إحداهما صحيحة ابن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت: ماذا؟
قال عليه السلام: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدأ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (1).
ومثله صحيح ابن عمار المتقدم في بعض المسائل المتقدمة: وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سعيا.
وهما يدلان على أن الشك في النقيصة موجب لبطلان السعي ولو كان بعد الفراغ من العمل، كما هو فتوى الأصحاب، وبهما يرفع اليد عن ما تقتضيه القواعد.