____________________
ره.
أقول: إن قلنا بأن الحجر من البيت، فلا اشكال في أنه تحتسب المسافة من خارجه، وإن قلنا بعدم كونه من البيت - كما اخترناه - فقد يقال بذلك من جهة وجوب ادخاله في الطواف، كما عن المدارك وغيرها.
وفيه: أن مجرد وجوب ادخاله في الطواف لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الخبر، بل صريحه، المتضمن أنه يحسب ذلك المقدار من جميع نواحي البيت المستلزم لاحتساب الحجر من المسافة، فالأظهر هو ذلك مع أنه أحوط.
6 - إذا مشى على أساس البيت المسمى بشاذروان لم يصح طوافه، لأنه من البيت على ما صرح به المصنف ره وغيره، فالماشي عليه طائف في البيت لا بالبيت، ولا يكون طائفا ما بين البيت والمقام.
7 - قال في التذكرة: لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان، أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر، فالأقرب عدم الصحة، وهو أحد وجهي الشافعية، لأن بعض بدنه في البيت، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت، انتهى، ولكن عن القواعد الجزم بالصحة، ولعله الأظهر من جهة أنه يصدق عرفا الطواف بالبيت وما بين المقام والبيت، والاحتياط طريق النجاة.
وجوب ركعتي الطواف خلف المقام (و) من لوازم الطواف (صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام) وجوبا إن كان واجبا، واستحبابا إن كان مستحبا، وهو المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة نسبة عدم الوجوب إلى شاذ من علمائنا، وكذا عن الخلاف وغيره، ولكنه لم يعرف.
أقول: إن قلنا بأن الحجر من البيت، فلا اشكال في أنه تحتسب المسافة من خارجه، وإن قلنا بعدم كونه من البيت - كما اخترناه - فقد يقال بذلك من جهة وجوب ادخاله في الطواف، كما عن المدارك وغيرها.
وفيه: أن مجرد وجوب ادخاله في الطواف لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الخبر، بل صريحه، المتضمن أنه يحسب ذلك المقدار من جميع نواحي البيت المستلزم لاحتساب الحجر من المسافة، فالأظهر هو ذلك مع أنه أحوط.
6 - إذا مشى على أساس البيت المسمى بشاذروان لم يصح طوافه، لأنه من البيت على ما صرح به المصنف ره وغيره، فالماشي عليه طائف في البيت لا بالبيت، ولا يكون طائفا ما بين البيت والمقام.
7 - قال في التذكرة: لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان، أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر، فالأقرب عدم الصحة، وهو أحد وجهي الشافعية، لأن بعض بدنه في البيت، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت، انتهى، ولكن عن القواعد الجزم بالصحة، ولعله الأظهر من جهة أنه يصدق عرفا الطواف بالبيت وما بين المقام والبيت، والاحتياط طريق النجاة.
وجوب ركعتي الطواف خلف المقام (و) من لوازم الطواف (صلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام) وجوبا إن كان واجبا، واستحبابا إن كان مستحبا، وهو المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة نسبة عدم الوجوب إلى شاذ من علمائنا، وكذا عن الخلاف وغيره، ولكنه لم يعرف.