____________________
بالاعتبار واللحاظ وإلا فهي وجودات متغايرة، ولو لم يقصد كونه منه لا يصدق الزيادة، ألا ترى أنه لو رفع يده في الصلاة فإن قصد به كونه منها صدق الزيادة وبطلت وإلا فلا، وكذلك المقام.
حكم الزيادة سهوا هذا كله إن زاد على الطواف عمدا، ولو زاد (سهوا أكمل أسبوعين) على الأشهر، كذا في الرياض.
وفي الجواهر: أن المشهور بين الأصحاب أنه لو ذكر قبل بلوغه الركن العراقي قطع ولا شئ عليه، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين.
ويشهد للثاني خبر أبي كهمس، المتقدم - المنجبر ضعفه بالعمل، ولا يعارضه خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من طاف بالبيت، فوهم حتى يدخل في الثامن، فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين (1) فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما مر، فإن: حتى يدخل قيد للوهم لا للذكر، فالأظهر ذلك.
وإن بلغه، أكمل أسبوعين على المشهور.
وعن الصدوق في محكي المقنع: قال: وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على ما هو المشهور، كصحيح أبي أيوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال عليه السلام:
فليضم إليها ستا ثم، يصلي أربع ركعات (2).
حكم الزيادة سهوا هذا كله إن زاد على الطواف عمدا، ولو زاد (سهوا أكمل أسبوعين) على الأشهر، كذا في الرياض.
وفي الجواهر: أن المشهور بين الأصحاب أنه لو ذكر قبل بلوغه الركن العراقي قطع ولا شئ عليه، بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين.
ويشهد للثاني خبر أبي كهمس، المتقدم - المنجبر ضعفه بالعمل، ولا يعارضه خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من طاف بالبيت، فوهم حتى يدخل في الثامن، فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين (1) فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما مر، فإن: حتى يدخل قيد للوهم لا للذكر، فالأظهر ذلك.
وإن بلغه، أكمل أسبوعين على المشهور.
وعن الصدوق في محكي المقنع: قال: وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على ما هو المشهور، كصحيح أبي أيوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة، قال عليه السلام:
فليضم إليها ستا ثم، يصلي أربع ركعات (2).