____________________
السواك المفضي إلى الادماء ومما وقع الخلاف فيه بين الأصحاب السواك المفضي إلى الادماء، فقد ذهب جمع من القدماء إلى حرمته، وجمع منهم ومن المتأخرين إلى كراهته.
والروايات فيه مختلفة:
فبعضها ظاهر في الحرمة، كصحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك، قال: نعم، ولا يدمي (1).
وبعضها ظاهر في عدم الحرمة وعدم الكراهة، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمي يستاك؟ قال عليه السلام: نعم، هو من السنة (2).
وبعضها ظاهر في الكراهة، كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المحرم، هل يصلح له أن يستاك؟ قال عليه السلام: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فيه (3).
ولكن الأخير غير ظاهر في الكراهة، وإن لم يكن ظاهرا في الحرمة أيضا، وصحيح معاوية متروك الظاهر، لأنه دال على عدم الكراهة أيضا ولم يقل به أحد فلا صارف عن ظهور الأول في الحرمة: اللهم إلا أن يقال: إن النهي عنه إنما هو بعنوان الادماء الذي عرفت أنه مكروه، كان بالحجامة أو الدلك أو السواك، وعليه فنفس تلك الأدلة تصلح قرينة لحمل النهي في المقام علي الكراهة، مضافا إلى أن انكار ظهور:
لا ينبغي، في الكراهة مكابرة، فالأظهر هو الكراهة.
والروايات فيه مختلفة:
فبعضها ظاهر في الحرمة، كصحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك، قال: نعم، ولا يدمي (1).
وبعضها ظاهر في عدم الحرمة وعدم الكراهة، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمي يستاك؟ قال عليه السلام: نعم، هو من السنة (2).
وبعضها ظاهر في الكراهة، كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المحرم، هل يصلح له أن يستاك؟ قال عليه السلام: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فيه (3).
ولكن الأخير غير ظاهر في الكراهة، وإن لم يكن ظاهرا في الحرمة أيضا، وصحيح معاوية متروك الظاهر، لأنه دال على عدم الكراهة أيضا ولم يقل به أحد فلا صارف عن ظهور الأول في الحرمة: اللهم إلا أن يقال: إن النهي عنه إنما هو بعنوان الادماء الذي عرفت أنه مكروه، كان بالحجامة أو الدلك أو السواك، وعليه فنفس تلك الأدلة تصلح قرينة لحمل النهي في المقام علي الكراهة، مضافا إلى أن انكار ظهور:
لا ينبغي، في الكراهة مكابرة، فالأظهر هو الكراهة.