____________________
صدره بذيله.
وثانيا: أنه لو سلم كونه خبرا آخر ومرسلا - ويؤيده أنه رواه في المقنع أيضا مرسلا كما في الوسائل - أنه حيث يكون بلسان استناده إلى المعصوم عليه السلام جزما فهو حجة، وبه يقيد اطلاق الصحيح.
وثالثة بجملة أخرى من النصوص، كموثق حنان بن سدير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له (1).
وخبر صفوان - أو حسنه - عن أبي الحسن الثاني عليه السلام عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال عليه السلام: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا عليه (2).
وأورد عليهما بضعف السند، ولكن يدفعه أن حنان بن سدير وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة، وخبر صفوان حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
ورابعة بجملة من النصوص المتضمنة للجملة الخبرية، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال عليه السلام:
يستقبل (3) ونحوه غيره.
وثانيا: أنه لو سلم كونه خبرا آخر ومرسلا - ويؤيده أنه رواه في المقنع أيضا مرسلا كما في الوسائل - أنه حيث يكون بلسان استناده إلى المعصوم عليه السلام جزما فهو حجة، وبه يقيد اطلاق الصحيح.
وثالثة بجملة أخرى من النصوص، كموثق حنان بن سدير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان، طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له (1).
وخبر صفوان - أو حسنه - عن أبي الحسن الثاني عليه السلام عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال عليه السلام: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا عليه (2).
وأورد عليهما بضعف السند، ولكن يدفعه أن حنان بن سدير وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة، وخبر صفوان حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
ورابعة بجملة من النصوص المتضمنة للجملة الخبرية، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال عليه السلام:
يستقبل (3) ونحوه غيره.