____________________
وتفصيل الكلام في المقام أن من نقص من طوافه إما أن يكون عن عمد، أو عن سهو ونسيان، أو عن علة وعذر كحيض أو مرض أو حدث، أو لدخول وقت فريضة، أو لحدوث خبث في الثوب أو البدن، وعلى التقادير إما أن يكون ذلك قبل مجاوزة النصف أو بعدها فهذه عشرة أقسام، وإذا انضم إلى ذلك أنه تارة يكون الطواف فرضا وأخرى نفلا تصير الأقسام عشرين، لكن الكلام فعلا في الفرض وبعد ذلك سنتعرض لحكم المندوب إن شاء الله تعالى.
أما القسم الأول، وهو ما كان عن عمد قبل مجاوزة النصف، فالظاهر أنه لا خلاف في استيناف الطواف وعدم الاعتداد بما أتى به، والنصوص مختلفة، منها ما يدل على ذلك وهي كثيرة، جملة منها في الفريضة، وجملة أخرى مطلقة شاملة للنافلة.
ومن الأولى صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين، ثم خرج مع رجل في حاجة، قال عليه السلام: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
ومنها صحيح عمران الحلبي عنه عليه السلام، عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال عليه السلام: يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه (2) ومنها خبر ابن مسكان (3) وهو نحوهما.
ومن الثانية صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط، ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يعيد طوافه وخالف السنة (4).
أما القسم الأول، وهو ما كان عن عمد قبل مجاوزة النصف، فالظاهر أنه لا خلاف في استيناف الطواف وعدم الاعتداد بما أتى به، والنصوص مختلفة، منها ما يدل على ذلك وهي كثيرة، جملة منها في الفريضة، وجملة أخرى مطلقة شاملة للنافلة.
ومن الأولى صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين، ثم خرج مع رجل في حاجة، قال عليه السلام: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
ومنها صحيح عمران الحلبي عنه عليه السلام، عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال عليه السلام: يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه (2) ومنها خبر ابن مسكان (3) وهو نحوهما.
ومن الثانية صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط، ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يعيد طوافه وخالف السنة (4).