____________________
هذا كله إذا كان في النقصان، (وإلا) أي وإن كان الشك في الزيادة على السابع (قطع) ولا شئ عليه، بلا خلاف محقق أجده فيه، كذا في الجواهر، ويشهد به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ فقال عليه السلام: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (1) ونحوه خبره الآخر (2) وصحيح جميل (3).
هذا إذا كان على منتهى الشوط، وأما لو كان في أثنائه فعن المسالك، والروضة وفي الجواهر والرياض وغيرهما بطل طوافه، لاستلزامه الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة كذلك.
ولكن سيد المدارك ذهب إلى أنه يتم ما بيده ويصح.
أقول: أما النصوص فالظاهر عدم شمولها له، لقوله: أسبعة طاف، وقوله عليه السلام: أما السبعة فقد استيقن، وللأمر بالقطع، ولكن مقتضى استصحاب عدم الزيادة أن له أن يتم ما بيده باحتمال الأمر، ولا يضر زيادته على فرضها، للأصل، ولأنه يأتي بها باحتمال الأمر ومثل هذه الزيادة لا تضر.
إلا أن في المقام خبرين يدلان بعمومهما على مبطلية الشك في الطواف نظير ما ورد في الصلاة، وهما:
خبر أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال عليه السلام: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك، شك في طواف نافلة؟
قال عليه السلام: يبني على الأقل (4).
هذا إذا كان على منتهى الشوط، وأما لو كان في أثنائه فعن المسالك، والروضة وفي الجواهر والرياض وغيرهما بطل طوافه، لاستلزامه الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة كذلك.
ولكن سيد المدارك ذهب إلى أنه يتم ما بيده ويصح.
أقول: أما النصوص فالظاهر عدم شمولها له، لقوله: أسبعة طاف، وقوله عليه السلام: أما السبعة فقد استيقن، وللأمر بالقطع، ولكن مقتضى استصحاب عدم الزيادة أن له أن يتم ما بيده باحتمال الأمر، ولا يضر زيادته على فرضها، للأصل، ولأنه يأتي بها باحتمال الأمر ومثل هذه الزيادة لا تضر.
إلا أن في المقام خبرين يدلان بعمومهما على مبطلية الشك في الطواف نظير ما ورد في الصلاة، وهما:
خبر أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال عليه السلام: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك، شك في طواف نافلة؟
قال عليه السلام: يبني على الأقل (4).