____________________
لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء (1).
وخبر صفوان والبزنطي، قالا: سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة، قال عليه السلام: لا، إنما هو أسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية (2) ونحوها أخبار زرارة وعمر بن يزيد وحريز (3) ثم إن المناقشة في سند هذه النصوص ودلالتها في غير محلها.
وعليه، فهل تدل على البطلان أم مجرد الحرمة؟.
فالحق أنه دلت النصوص على مانعية القران، أو اشتراط الاتحاد، لزم منه بطلان الطوافين، وإن دلت على الحرمة النفسية، لزم منه بطلان الثاني خاصة، أما بطلانه فلتعلق النهي بنفس العبادة، فإن القران إنما يكون بالاتيان بالثاني مع عدم فصل الصلاة.
وأما ما في الرياض والمستند من الاستدلال له بأنه مأمور بالصلاة، وذلك يستلزم النهي عن ضده وهو الطواف، فيرد عليه ما حقق في محله من عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وأما عدم بطلان الأول فلأن المنهي عنه القران، وهو يتحقق بالفعل الثاني ولا ينطبق على الأول.
ولكن الظاهر من النصوص أحد الأولين، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات المأمور به - كالأمر بقراءة السورة في الصلاة، والنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه - كونها ارشادا إلى الشرطية أو الجزئية والمانعية، فالنهي عن القران والأمر بالأسبوع وركعتين ظاهران في مانعية القران وشرطية الاتحاد، فما في الرياض والمستند
وخبر صفوان والبزنطي، قالا: سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة، قال عليه السلام: لا، إنما هو أسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية (2) ونحوها أخبار زرارة وعمر بن يزيد وحريز (3) ثم إن المناقشة في سند هذه النصوص ودلالتها في غير محلها.
وعليه، فهل تدل على البطلان أم مجرد الحرمة؟.
فالحق أنه دلت النصوص على مانعية القران، أو اشتراط الاتحاد، لزم منه بطلان الطوافين، وإن دلت على الحرمة النفسية، لزم منه بطلان الثاني خاصة، أما بطلانه فلتعلق النهي بنفس العبادة، فإن القران إنما يكون بالاتيان بالثاني مع عدم فصل الصلاة.
وأما ما في الرياض والمستند من الاستدلال له بأنه مأمور بالصلاة، وذلك يستلزم النهي عن ضده وهو الطواف، فيرد عليه ما حقق في محله من عدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وأما عدم بطلان الأول فلأن المنهي عنه القران، وهو يتحقق بالفعل الثاني ولا ينطبق على الأول.
ولكن الظاهر من النصوص أحد الأولين، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات المأمور به - كالأمر بقراءة السورة في الصلاة، والنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه - كونها ارشادا إلى الشرطية أو الجزئية والمانعية، فالنهي عن القران والأمر بالأسبوع وركعتين ظاهران في مانعية القران وشرطية الاتحاد، فما في الرياض والمستند