____________________
للتقية، مع أن ظاهرها نفي البأس بالكلية ولا قائل به منا، فيرد عليه أن ظاهر نفي البأس نفي العقاب واللزوم، ولا يدل على نفي الكراهة أيضا، ومجرد احتمال ورود الخبر للتقية لا يوجب رفع اليد عنه، فإن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
وعليه فنصوص نفي البأس توجب تقييد المطلقات، وصرف النهي في الصحيح عن ظاهره وحمله على الكراهة.
وهل القران بين النافلة والفريضة ملحق بالقران بين الفريضتين، أو بالقران بين النافلتين؟ الظاهر هو الثاني، فإن المطلقات وإن دلت على المنع، ونصوص نفي البأس في النافلة يشك في شمولها له، فالمرجع هو المطلقات.
إلا أنه يدل على الجواز صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبني على واحد وأضاف إليه ستا ثم، صلى ركعتين خلف المقام، إلى أن قال: فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين الحديث (1)، والنصوص الآتية في مسألة الزيادة في الطواف المفروض الآمرة باتمام الزايد، والموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب.
ثم إن في المقام اشكالا أورد على القول بالكراهة في هذا المقام بعدم معقولية ذلك، إذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الطواف الثاني عبادة والمفروض أن تركه أرجح، إذ لا معنى لكراهته في المقام حيث لا بدل له إلا بذلك، فكيف يجتمع ذلك مع العبادية المتوقفة على الرجحان؟.
والحق في الجواب عنه ما أفاده الشيخ الأعظم ره: من أن النهي التنزيهي في أمثال المقام بعد العبادات التي لا بدل لها، ارشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة موجودة في الفعل، لأجل كون الترك سببا لعنوان راجح في نفسه، فكل من
وعليه فنصوص نفي البأس توجب تقييد المطلقات، وصرف النهي في الصحيح عن ظاهره وحمله على الكراهة.
وهل القران بين النافلة والفريضة ملحق بالقران بين الفريضتين، أو بالقران بين النافلتين؟ الظاهر هو الثاني، فإن المطلقات وإن دلت على المنع، ونصوص نفي البأس في النافلة يشك في شمولها له، فالمرجع هو المطلقات.
إلا أنه يدل على الجواز صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبني على واحد وأضاف إليه ستا ثم، صلى ركعتين خلف المقام، إلى أن قال: فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين الحديث (1)، والنصوص الآتية في مسألة الزيادة في الطواف المفروض الآمرة باتمام الزايد، والموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب.
ثم إن في المقام اشكالا أورد على القول بالكراهة في هذا المقام بعدم معقولية ذلك، إذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الطواف الثاني عبادة والمفروض أن تركه أرجح، إذ لا معنى لكراهته في المقام حيث لا بدل له إلا بذلك، فكيف يجتمع ذلك مع العبادية المتوقفة على الرجحان؟.
والحق في الجواب عنه ما أفاده الشيخ الأعظم ره: من أن النهي التنزيهي في أمثال المقام بعد العبادات التي لا بدل لها، ارشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة موجودة في الفعل، لأجل كون الترك سببا لعنوان راجح في نفسه، فكل من