____________________
من عدم دلالة النصوص على بطلان الأول، غير تام.
وقد استدل للقول الآخر بالأصل، وبالنصوص الكثيرة المتضمنة أنهم عليهم السلام قرنوا، وبصحيح زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (1) ونحوه غيره، بدعوى ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة.
ولكن يرد الأصل أنه لا مورد له مع الدليل، ويرد على الاستدلال بنصوص الأفعال أن الفعل لعله كان في النافلة أو في الفريضة في حال التقية، كما نطقت بالأخير جملة من النصوص المتقدمة، وأما الوجه الأخير فيرده أن الكراهة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة، لا ريب في عدم ظهورها في المصطلحة، ويؤيد إرادة الحرمة منها في هذه النصوص المقابلة لها بنفي البأس في النافلة، بناءا على الاجماع على الكراهة فيها.
فالأظهر هو المنع.
(و) المشهور بين الأصحاب أنه (يكره) القران بين الأسبوعين (في النافلة)، للنهي عنه في صحيح حريز عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة (2) المحمول على الكراهة، للنصوص النافية للبأس عنه فيها المتقدمة.
ودعوى أن المراد من الصحيح أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة، بل يجب أن يصلي ركعتين للفريضة ثم يطوف للنافلة، مندفعة بأن كلمة (في) تنفي هذا الاحتمال كما لا يخفى.
وأما ما في الرياض - بعد الاستدلال للمنع بالمطلقات والصحيح -: إن نصوص نفي البأس عنه في النافلة لا تصلح لتقييد المطلقات، لقوة احتمال ورودها
وقد استدل للقول الآخر بالأصل، وبالنصوص الكثيرة المتضمنة أنهم عليهم السلام قرنوا، وبصحيح زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (1) ونحوه غيره، بدعوى ظهور الكراهة في الكراهة المصطلحة.
ولكن يرد الأصل أنه لا مورد له مع الدليل، ويرد على الاستدلال بنصوص الأفعال أن الفعل لعله كان في النافلة أو في الفريضة في حال التقية، كما نطقت بالأخير جملة من النصوص المتقدمة، وأما الوجه الأخير فيرده أن الكراهة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة، لا ريب في عدم ظهورها في المصطلحة، ويؤيد إرادة الحرمة منها في هذه النصوص المقابلة لها بنفي البأس في النافلة، بناءا على الاجماع على الكراهة فيها.
فالأظهر هو المنع.
(و) المشهور بين الأصحاب أنه (يكره) القران بين الأسبوعين (في النافلة)، للنهي عنه في صحيح حريز عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة (2) المحمول على الكراهة، للنصوص النافية للبأس عنه فيها المتقدمة.
ودعوى أن المراد من الصحيح أنه لا يجوز أن يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة، بل يجب أن يصلي ركعتين للفريضة ثم يطوف للنافلة، مندفعة بأن كلمة (في) تنفي هذا الاحتمال كما لا يخفى.
وأما ما في الرياض - بعد الاستدلال للمنع بالمطلقات والصحيح -: إن نصوص نفي البأس عنه في النافلة لا تصلح لتقييد المطلقات، لقوة احتمال ورودها