____________________
وأورد عليها بعدم ظهورها في الوجوب، وقد مر ما فيه.
وهناك نصوص أخر دالة على المقصود، لضعف اسنادها أغمضنا عن ذكرها.
ومع ذلك كله، فعن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي وجماعة من المتأخرين - منهم سيد المدارك - أنه يبني على الأقل، ويستحب له الإعادة، واستدلوا لذلك بالصحاح المتقدمة في الشك بعد الفراغ، بدعوى أنها في الشك قبل الفراغ أو شاملة له، وما فيها من نفي الشئ عليه بعد الفوات يدل على استحباب الإعادة.
وبصدر صحيح رفاعة المتقدم: يبني على يقينه.
وبصحيح آخر لمنصور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت قلت: طفت وذهبت، قال عليه السلام: ليس عليك شئ (1).
أقول: أما الصحاح الأربعة المتقدمة، فقد عرفت أن الظاهر ولا أقل من المحتمل دلالتها على مبطلية الشك في الأثناء بالتقريب المتقدم، وقابليتها للحمل على الشك بعد الفراغ على ما أفاده المحققان.
وأما صحيح رفاعة فهو على فرض الدلالة مطلق شامل للفريضة والنافلة، بل وللشك بعد الفراغ وفي الأثناء فيقيد اطلاقه بما دل على مبطلية الشك في الفريضة في الأثناء وأما ما في الجواهر من احتمال إرادة البناء على اليقين، بمعنى أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف متيقن عداه فخلاف الظاهر جدا.
وأما صحيح منصور فهو أيضا مطلق يقيد اطلاقه بما مر، وفي الجواهر: احتمال أن يكون قوله: طفت، أي أعدت على معنى ففعلت الأمرين الاكمال والإعادة، ويرد عليه أنه يدفع ذلك قول، هلا استأنفت.
وهناك نصوص أخر دالة على المقصود، لضعف اسنادها أغمضنا عن ذكرها.
ومع ذلك كله، فعن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي وجماعة من المتأخرين - منهم سيد المدارك - أنه يبني على الأقل، ويستحب له الإعادة، واستدلوا لذلك بالصحاح المتقدمة في الشك بعد الفراغ، بدعوى أنها في الشك قبل الفراغ أو شاملة له، وما فيها من نفي الشئ عليه بعد الفوات يدل على استحباب الإعادة.
وبصدر صحيح رفاعة المتقدم: يبني على يقينه.
وبصحيح آخر لمنصور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت قلت: طفت وذهبت، قال عليه السلام: ليس عليك شئ (1).
أقول: أما الصحاح الأربعة المتقدمة، فقد عرفت أن الظاهر ولا أقل من المحتمل دلالتها على مبطلية الشك في الأثناء بالتقريب المتقدم، وقابليتها للحمل على الشك بعد الفراغ على ما أفاده المحققان.
وأما صحيح رفاعة فهو على فرض الدلالة مطلق شامل للفريضة والنافلة، بل وللشك بعد الفراغ وفي الأثناء فيقيد اطلاقه بما دل على مبطلية الشك في الفريضة في الأثناء وأما ما في الجواهر من احتمال إرادة البناء على اليقين، بمعنى أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف متيقن عداه فخلاف الظاهر جدا.
وأما صحيح منصور فهو أيضا مطلق يقيد اطلاقه بما مر، وفي الجواهر: احتمال أن يكون قوله: طفت، أي أعدت على معنى ففعلت الأمرين الاكمال والإعادة، ويرد عليه أنه يدفع ذلك قول، هلا استأنفت.