____________________
الحكم بالاستيناف، بناءا على عدم ظهور قائل به أيضا مطلقا، وذلك لظهورها في استحبابه، ولا يشترط فيه ظهور قائل به، انتهى، وتبعه في ذلك صاحب الجواهر ره.
ولكن: الظاهر أن الذي أوجب وقوعهما في كلفة الاستدلال والتشبث بما أفاداه، توهم أن المراد من قوله: قد فاته ذلك، أنه لم يستقبل الطواف، مع أن الظاهر أن المراد به أنه شك وقد فاته بمفارقة ذلك المكان، ويشهد به ما في صحيح محمد: أنه قد خرج وفاته ذلك، وعليه فصدرها مختص بالشك في الأثناء، وذيلها بالشك بعد الانصراف والفراغ، وقوله عليه السلام في بعضها: والإعادة أحب وأفضل، إنما هو في الشك بعد الفراغ، فتأمل.
(و) لو شك في عدده (في الأثناء يعيد إن كان فيما دون السبعة) كما لو شك بين الستة والسبعة، كما عن الصدوق والشيخ والقاضي والحلي وجمع من المتأخرين، بل هو المشهور كما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه، بل عن الغنية الاجماع عليه، واستدل له تارة بالنصوص المتقدمة، وتقريب الاستدلال بها إنما هو بما ذكرناه، وإن كان لا يخلو عن تكلف بل تعسف.
وأخرى بصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال عليه السلام: يبني على يقينه، قال الصدوق: وسئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1) وأورد عليه بأن صدره يدل على عدم البطلان وأنه يبني على الأقل، والذيل رواية أخرى مرسلة، ولذا في الوسائل جعله خبرا آخر.
وفيه: أولا: إن المصنف ره جعله من تتمة الخبر الأول، وعليه فيقيد اطلاق
ولكن: الظاهر أن الذي أوجب وقوعهما في كلفة الاستدلال والتشبث بما أفاداه، توهم أن المراد من قوله: قد فاته ذلك، أنه لم يستقبل الطواف، مع أن الظاهر أن المراد به أنه شك وقد فاته بمفارقة ذلك المكان، ويشهد به ما في صحيح محمد: أنه قد خرج وفاته ذلك، وعليه فصدرها مختص بالشك في الأثناء، وذيلها بالشك بعد الانصراف والفراغ، وقوله عليه السلام في بعضها: والإعادة أحب وأفضل، إنما هو في الشك بعد الفراغ، فتأمل.
(و) لو شك في عدده (في الأثناء يعيد إن كان فيما دون السبعة) كما لو شك بين الستة والسبعة، كما عن الصدوق والشيخ والقاضي والحلي وجمع من المتأخرين، بل هو المشهور كما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه، بل عن الغنية الاجماع عليه، واستدل له تارة بالنصوص المتقدمة، وتقريب الاستدلال بها إنما هو بما ذكرناه، وإن كان لا يخلو عن تكلف بل تعسف.
وأخرى بصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال عليه السلام: يبني على يقينه، قال الصدوق: وسئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1) وأورد عليه بأن صدره يدل على عدم البطلان وأنه يبني على الأقل، والذيل رواية أخرى مرسلة، ولذا في الوسائل جعله خبرا آخر.
وفيه: أولا: إن المصنف ره جعله من تتمة الخبر الأول، وعليه فيقيد اطلاق