____________________
وخبر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام، قلت: رجل شك في طوافه، فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال عليه السلام: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل (1).
والجواب عنهما باحتمال جعل (ما) موصولة، وكونها في الكتابة عن لفظ كل مفصولة، ليصير المعنى إعادة المشكوك فيه، غير صحيح، لأنه مستلزم لعدم الفرق بين شقي الترديد، كما أن ما في المستند من أنهما غير ناهضين لاثبات وجوب الإعادة، ولعله لاشتمالهما على الجملة الخبرية، قد مر ما فيه مرارا، فالأظهر هو البطلان ولزوم الإعادة.
بقي في المقام أمران:
أحدهما: إن ما ذكرناه إنما هو في طواف الفريضة، وأما في النافلة فلو شك في النقصان يبني على الأقل، كما هو المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر: بل تحصيل الاجماع عليه، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به.
ولكن عن المصنف ره وثاني والشهيدين جواز البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف في البيت صلاة (2) وللمرسل المتقدم: إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت - وقد مر أن المصنف ره يراه من تتمة صحيح رفاعة - ولقوله عليه السلام في موثق حنان: فإنه يجوز له.
أقول: الأول والثالث وإن كانا قابلين للمناقشة، إلا أن الثاني لا بأس به على ما تقدم من حجيته - كان تتمة لصحيح رفاعة أم خبرا مستقلا - ولصراحته في جواز البناء على الأكثر يحمل الأمر بالبناء على الأقل في النصوص على أفضل الفردين.
ثانيهما: أنه إذا لم يكن الشك في النقص خاصة، ولا في الزيادة كذلك، بل كان الشك في الأمرين معا - كما لو شك بين الستة والسبعة والثمانية، أو الستة والثمانية،
والجواب عنهما باحتمال جعل (ما) موصولة، وكونها في الكتابة عن لفظ كل مفصولة، ليصير المعنى إعادة المشكوك فيه، غير صحيح، لأنه مستلزم لعدم الفرق بين شقي الترديد، كما أن ما في المستند من أنهما غير ناهضين لاثبات وجوب الإعادة، ولعله لاشتمالهما على الجملة الخبرية، قد مر ما فيه مرارا، فالأظهر هو البطلان ولزوم الإعادة.
بقي في المقام أمران:
أحدهما: إن ما ذكرناه إنما هو في طواف الفريضة، وأما في النافلة فلو شك في النقصان يبني على الأقل، كما هو المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر: بل تحصيل الاجماع عليه، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به.
ولكن عن المصنف ره وثاني والشهيدين جواز البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف في البيت صلاة (2) وللمرسل المتقدم: إن كان طواف نافلة فابن علي ما شئت - وقد مر أن المصنف ره يراه من تتمة صحيح رفاعة - ولقوله عليه السلام في موثق حنان: فإنه يجوز له.
أقول: الأول والثالث وإن كانا قابلين للمناقشة، إلا أن الثاني لا بأس به على ما تقدم من حجيته - كان تتمة لصحيح رفاعة أم خبرا مستقلا - ولصراحته في جواز البناء على الأكثر يحمل الأمر بالبناء على الأقل في النصوص على أفضل الفردين.
ثانيهما: أنه إذا لم يكن الشك في النقص خاصة، ولا في الزيادة كذلك، بل كان الشك في الأمرين معا - كما لو شك بين الستة والسبعة والثمانية، أو الستة والثمانية،