____________________
نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف، وبين ما إذا تجدد له ذلك بعد الاتمام، وفصل بعض المحققين بينهما واختار الحرمة والبطلان في الأول دون الثاني.
وكيف كان، فيشهد للحكم خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام:
الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (1)، والمناقشة في سنده لا وجه لها، سيما بعد كون الراوي عن موجب الضعف من نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مع أن الضعف إنما هو من جهة الاشتراك بين الثقة وغيره، وقيل إنه الثقة، ولذا وصفه العلماء بالصحة، أضف إلى ذلك كله استناد الأصحاب إليه.
ودعوى عدم صدق الزيادة ما لم يقصد الاتيان من الأول أو في الأثناء، بل تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام، وإنما هو من قبيل الاتيان بركعة بعد الفراغ من الصلاة، مندفعة بصدق العنوان المأخوذ في الخبر وهو الزيادة على الطواف عليه، وإن لم يصدق الزيادة فيه، فما ذكره الأكثر من التعميم أظهر.
وربما يستدل للحكم بجملة أخرى من النصوص، كصحيحي ابن عمار وابن سنان - المتقدمين - المتضمنين أنه يجب ختم الطواف بالحجر الأسود، إذ لولا مانعية الزيادة لما كان وجه لذلك، وفيه: أن الأمر به ارشاد إلى ما هو منتهى الطواف المأمور به، ولا شك في عدم الأمر بالزيادة، إنما الكلام في مبطليتها وحرمتها وهما لا يدلان عليهما.
وبخبر أبي كهمس عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال عليه السلام: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه،
وكيف كان، فيشهد للحكم خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام:
الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (1)، والمناقشة في سنده لا وجه لها، سيما بعد كون الراوي عن موجب الضعف من نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مع أن الضعف إنما هو من جهة الاشتراك بين الثقة وغيره، وقيل إنه الثقة، ولذا وصفه العلماء بالصحة، أضف إلى ذلك كله استناد الأصحاب إليه.
ودعوى عدم صدق الزيادة ما لم يقصد الاتيان من الأول أو في الأثناء، بل تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام، وإنما هو من قبيل الاتيان بركعة بعد الفراغ من الصلاة، مندفعة بصدق العنوان المأخوذ في الخبر وهو الزيادة على الطواف عليه، وإن لم يصدق الزيادة فيه، فما ذكره الأكثر من التعميم أظهر.
وربما يستدل للحكم بجملة أخرى من النصوص، كصحيحي ابن عمار وابن سنان - المتقدمين - المتضمنين أنه يجب ختم الطواف بالحجر الأسود، إذ لولا مانعية الزيادة لما كان وجه لذلك، وفيه: أن الأمر به ارشاد إلى ما هو منتهى الطواف المأمور به، ولا شك في عدم الأمر بالزيادة، إنما الكلام في مبطليتها وحرمتها وهما لا يدلان عليهما.
وبخبر أبي كهمس عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال عليه السلام: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه،