____________________
وكيف كان، فقد استدل للزومهما بوجوه:
الأول: أنه صلى الله عليه وآله صلاهما فتجب، للتأسي، ولقوله صلى الله عليه خذوا عني مناسككم (1).
وفيه: ما مر من أن فعله أعم من الوجوب والاستحباب.
الثاني: الآية الشريفة: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (2) فإن الأمر ظاهر في الوجوب، فبضميمة الاجماع على عدم وجوب غيرهما فيه، يثبت لزومهما.
وفيه: أن الآية الكريمة لا تدل على مشروعية صلاة خاصة، بل تدل على لزوم جعله مصلى وبعبارة أخرى مطلوبية ايقاع الصلاة في ذلك المكان مثل ما دل على مطلوبية الصلاة في المسجد، فهي غير ظاهرة في ما ذكر، هذا مع قطع النظر عن النصوص المفسرة لها.
الثالث: الاجماع.
وفيه: أنه لكونه مدركيا لا يستند إليه.
الرابع: النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك، فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى ا لله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك.
وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل طاف طواف
الأول: أنه صلى الله عليه وآله صلاهما فتجب، للتأسي، ولقوله صلى الله عليه خذوا عني مناسككم (1).
وفيه: ما مر من أن فعله أعم من الوجوب والاستحباب.
الثاني: الآية الشريفة: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (2) فإن الأمر ظاهر في الوجوب، فبضميمة الاجماع على عدم وجوب غيرهما فيه، يثبت لزومهما.
وفيه: أن الآية الكريمة لا تدل على مشروعية صلاة خاصة، بل تدل على لزوم جعله مصلى وبعبارة أخرى مطلوبية ايقاع الصلاة في ذلك المكان مثل ما دل على مطلوبية الصلاة في المسجد، فهي غير ظاهرة في ما ذكر، هذا مع قطع النظر عن النصوص المفسرة لها.
الثالث: الاجماع.
وفيه: أنه لكونه مدركيا لا يستند إليه.
الرابع: النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك، فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى ا لله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك.
وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن رجل طاف طواف