____________________
وعن الخلاف أنه يستحب ايقاعها خلف المقام، وإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه، وادعى عليه الاجماع.
وعن الحلبي أن محلها المسجد.
وعن الصدوقين اختياره في خصوص طواف النساء.
وأما النصوص فهي طوائف:
1 - ما يكون ظاهرا في القول الأول، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين، إلى أن قال: حتى ذكر وهو بالأبطح، قال عليه السلام: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين (1) ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال (2).
2 - ما يدل على القول الثاني، كصحيح ابن عمار المتقدم، وجمله من النصوص الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام، ونحوها غيرها.
3 - ما هو ظاهر في القول الثالث، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح، يصلي أربع ركعات؟ قال عليه السلام: يرجع فيصلي عند المقام أربعا (3) إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة المشتملة على هذا اللفظ.
4 - ما هو مطلق أو مجمل، أي لم يبين فيه مكان الصلاة.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال إن الطائفة الأخيرة التي هي مدرك الحلبي المجملة تحكم عليها المفصلة، والثالثة مطلقة شاملة للخلف والجانبين يقيد اطلاقها بالثانية الصريحة في لزوم ايقاعها خلف المقام، وأما الأولى فليس فيها الصلاة
وعن الحلبي أن محلها المسجد.
وعن الصدوقين اختياره في خصوص طواف النساء.
وأما النصوص فهي طوائف:
1 - ما يكون ظاهرا في القول الأول، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين، إلى أن قال: حتى ذكر وهو بالأبطح، قال عليه السلام: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين (1) ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال (2).
2 - ما يدل على القول الثاني، كصحيح ابن عمار المتقدم، وجمله من النصوص الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام، ونحوها غيرها.
3 - ما هو ظاهر في القول الثالث، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح، يصلي أربع ركعات؟ قال عليه السلام: يرجع فيصلي عند المقام أربعا (3) إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة المشتملة على هذا اللفظ.
4 - ما هو مطلق أو مجمل، أي لم يبين فيه مكان الصلاة.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال إن الطائفة الأخيرة التي هي مدرك الحلبي المجملة تحكم عليها المفصلة، والثالثة مطلقة شاملة للخلف والجانبين يقيد اطلاقها بالثانية الصريحة في لزوم ايقاعها خلف المقام، وأما الأولى فليس فيها الصلاة