____________________
وثانيا: أنه لو ثبت كونه منسكا، لم يثبت كونه على وجه اللزوم أو الاستحباب، والحديث يدل على أن مناسك الناس كمناسك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يدل على أن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كان مستحبا يجب على الأمة الاتيان به، اللهم إلا أن يقال: إن التزامه صلى الله عليه وآله بالطواف كذلك كاشف عن رجحانه وكونه مأمورا به، وكل ما أمر به يجب الاتيان به بحكم العقل، إلا إذا ثبت الترخيص في تركه، وحيث لم يثبت في المقام فيجب.
الثاني: جملة من النصوص، كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل: اللهم، إلى أن قال: ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل، فابسط يديك على البيت، إلى أن قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود (2).
وصحيحة الآخر عنه عليه السلام: ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط، إلى أن قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة، وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل، في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض، والصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل:
اللهم، إلى أن قال: ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به (3) بتقريب استلزام الترتيب المزبور في الشوط السابع لكون الطواف على اليسار.
فإن قيل: إن دلالة هذه النصوص على ذلك، إنما هي بالدلالة الالتزامية وهي تابعة للمطابقية، وحيث إن الوقوف في هذه الأماكن الثلاثة في الشوط السابع
الثاني: جملة من النصوص، كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل: اللهم، إلى أن قال: ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل، فابسط يديك على البيت، إلى أن قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود (2).
وصحيحة الآخر عنه عليه السلام: ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط، إلى أن قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة، وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل، في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض، والصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل:
اللهم، إلى أن قال: ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به (3) بتقريب استلزام الترتيب المزبور في الشوط السابع لكون الطواف على اليسار.
فإن قيل: إن دلالة هذه النصوص على ذلك، إنما هي بالدلالة الالتزامية وهي تابعة للمطابقية، وحيث إن الوقوف في هذه الأماكن الثلاثة في الشوط السابع