____________________
عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا دنوت من الحجر الأسود، فارفع يديك واحمد الله، إلى أن قال: ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه (1).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام في حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة (2) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة:
إنما الكلام في مواضع:
1 - في أن هذا الحكم لزومي أو استحبابي.
2 - في محله، وأنه في كل طواف مرة أو مرتان، أو في كل شوط مرة.
3 - في أنه تناوله باليد أو بجميع البدن أو غير ذلك.
أما الموضع الأول، فالمعروف استحبابه، وعن سلار في المراسم وجوبه، واستدل له بالأمر به الظاهر في الوجوب، ولكن يرد عليه أنه لا بد من حمله على الندب لو سلم ظهوره في الوجوب، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لما في النصوص من القرائن، لجملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس (3) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال عليه السلام: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (4).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام في حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة (2) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة:
إنما الكلام في مواضع:
1 - في أن هذا الحكم لزومي أو استحبابي.
2 - في محله، وأنه في كل طواف مرة أو مرتان، أو في كل شوط مرة.
3 - في أنه تناوله باليد أو بجميع البدن أو غير ذلك.
أما الموضع الأول، فالمعروف استحبابه، وعن سلار في المراسم وجوبه، واستدل له بالأمر به الظاهر في الوجوب، ولكن يرد عليه أنه لا بد من حمله على الندب لو سلم ظهوره في الوجوب، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لما في النصوص من القرائن، لجملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب، كصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس (3) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال عليه السلام: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (4).