____________________
طواف الفريضة، فلم يذكر حتى أتى منى، قال عليه السلام: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما (1) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على أنه يصليهما حيث ذكر، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فقال:
فليصليهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما (2).
وصحيح هشام بن المثنى: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر (3).
وخبر عمر بن البراء عن مولانا عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص أن يصليهما بمنى (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
الثالثة: ما يدل على جواز الاستنابة في الايقاع في المقام، كصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال عليه السلام: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (5).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين (6).
الثانية: ما يدل على أنه يصليهما حيث ذكر، كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فقال:
فليصليهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما (2).
وصحيح هشام بن المثنى: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر (3).
وخبر عمر بن البراء عن مولانا عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص أن يصليهما بمنى (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
الثالثة: ما يدل على جواز الاستنابة في الايقاع في المقام، كصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال عليه السلام: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (5).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين (6).