____________________
وخبر ابن مسكان، حدثني من مسألة عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال عليه السلام: يوكل (1) ونحوها غيرها.
وقد قيل في الجمع بين النصوص وجهان:
الأول: ما نسب إلى المشهور، وهو حمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يشق عليه الرجوع، والثانية على ما إذا شق عليه ذلك، بشهادة صحيح أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال عليه السلام:
إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (2) وأما الطائفة الثالثة فقد حملوها على صورة تعذر الرجوع أو مشقته، إما مقدما على أن يصلي حيث ما ذكر، أو بنحو التخيير بينهما، وحملها بعضهم على صورة الترك عمدا.
أقول: إن ما ذكروه من الجمع بين الطائفتين الأولتين تبرعي لا شاهد له، وصحيح أبي بصير لا يشهد به، فإنه يدل على أن مطلق مشقة الرجوع التي لا ينفك عنها مرتحل تمنع عن الأمر بالرجوع، فهو أيضا يدل على جواز أن يصلي في كل مكان مطلقا، مع أن بعض نصوص الصلاة حيث ما ذكر تأبى عن هذا الحمل، راجع صحيح ابن المثنى، وأما ما ذكروه في الطائفة الثالثة فلا ينطبق على شئ من القواعد.
الثاني: حمل النصوص الأول على الاستحباب.
ويرد عليه أولا: إباء صحيح ابن المثنى عن ذلك، إذ لو كان الرجوع مستحبا لما كان وجه لقوله: أفلا صلاهما حيث ما ذكر.
وثانيا: إنه ليس جمعا عرفيا، إذ قوله: يرجع ويصليهما عند المقام، إذا جمع مع قوله عليه السلام فليصليهما حيث ذكر، لا يرى العرف الثاني قرينة على حمل الأول
وقد قيل في الجمع بين النصوص وجهان:
الأول: ما نسب إلى المشهور، وهو حمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يشق عليه الرجوع، والثانية على ما إذا شق عليه ذلك، بشهادة صحيح أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال عليه السلام:
إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (2) وأما الطائفة الثالثة فقد حملوها على صورة تعذر الرجوع أو مشقته، إما مقدما على أن يصلي حيث ما ذكر، أو بنحو التخيير بينهما، وحملها بعضهم على صورة الترك عمدا.
أقول: إن ما ذكروه من الجمع بين الطائفتين الأولتين تبرعي لا شاهد له، وصحيح أبي بصير لا يشهد به، فإنه يدل على أن مطلق مشقة الرجوع التي لا ينفك عنها مرتحل تمنع عن الأمر بالرجوع، فهو أيضا يدل على جواز أن يصلي في كل مكان مطلقا، مع أن بعض نصوص الصلاة حيث ما ذكر تأبى عن هذا الحمل، راجع صحيح ابن المثنى، وأما ما ذكروه في الطائفة الثالثة فلا ينطبق على شئ من القواعد.
الثاني: حمل النصوص الأول على الاستحباب.
ويرد عليه أولا: إباء صحيح ابن المثنى عن ذلك، إذ لو كان الرجوع مستحبا لما كان وجه لقوله: أفلا صلاهما حيث ما ذكر.
وثانيا: إنه ليس جمعا عرفيا، إذ قوله: يرجع ويصليهما عند المقام، إذا جمع مع قوله عليه السلام فليصليهما حيث ذكر، لا يرى العرف الثاني قرينة على حمل الأول