____________________
في المقام، فهي أيضا إما مجملة أو مطلقة، وعلى الأول تحكم عليها المفصلة، وعلى الثاني يقيد اطلاقها بما تقدم، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على تعين ايقاعهما خلف المقام.
وأما صحيح حسين بن عثمان: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (1) فلا ينافي ما تقدم، لامكان أن يكون خلف المقام.
ولثاني الشهيدين كلام في المقام لا بأس بايراده ملخصا، قال: الأصل في المقام أنه العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه حين بناء البيت، وأثر قدميه فيه إلى الآن ثم، بعد ذلك بنوا حوله بناءا وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة، حتى صار اطلاقه على ذلك البناء كأنه حقيقة عرفية، وعليه فالمقام بالمعنى الأول لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة، لعدم امكان الصلاة فيه، وإنما تصلح خلفه أو إلى أحد جانبية، وأما المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه أو في أحد جانبيه وخلفه فقول المصنف: يجب أن يصلي في المقام، إن أراد به المعنى الأول أشكل من جعله ظرفا مكانيا، ومن جهة قوله: فإن منعه زحام صلى ورائه أو إلى أحد جانبيه، فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره، إلى أن قال: وإن أراد بالمقام المعنى الثاني صح قوله: أن يصلي في المقام، ولكن يشكل بالأمرين الأخيرين، انتهى ملخصا.
ولكن يرد على إرادة المعنى الثاني أنه لا دليل على وجوب ايقاعها فيه بالمعنى الثاني، لعدم حمل المقام في كلامهم عليهم السلام عليه، فإنه محمول على معناه الحقيقي، أضف إليه ما تقدم من عدم الدليل على الصلاة في المقام.
والمستفاد من النصوص اعتبار القرب إلى المقام، للآية الشريفة، ونصوص الصلاة عند، ولذا قال الشهيد ره: لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع
وأما صحيح حسين بن عثمان: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (1) فلا ينافي ما تقدم، لامكان أن يكون خلف المقام.
ولثاني الشهيدين كلام في المقام لا بأس بايراده ملخصا، قال: الأصل في المقام أنه العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه حين بناء البيت، وأثر قدميه فيه إلى الآن ثم، بعد ذلك بنوا حوله بناءا وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة، حتى صار اطلاقه على ذلك البناء كأنه حقيقة عرفية، وعليه فالمقام بالمعنى الأول لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة، لعدم امكان الصلاة فيه، وإنما تصلح خلفه أو إلى أحد جانبية، وأما المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه أو في أحد جانبيه وخلفه فقول المصنف: يجب أن يصلي في المقام، إن أراد به المعنى الأول أشكل من جعله ظرفا مكانيا، ومن جهة قوله: فإن منعه زحام صلى ورائه أو إلى أحد جانبيه، فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره، إلى أن قال: وإن أراد بالمقام المعنى الثاني صح قوله: أن يصلي في المقام، ولكن يشكل بالأمرين الأخيرين، انتهى ملخصا.
ولكن يرد على إرادة المعنى الثاني أنه لا دليل على وجوب ايقاعها فيه بالمعنى الثاني، لعدم حمل المقام في كلامهم عليهم السلام عليه، فإنه محمول على معناه الحقيقي، أضف إليه ما تقدم من عدم الدليل على الصلاة في المقام.
والمستفاد من النصوص اعتبار القرب إلى المقام، للآية الشريفة، ونصوص الصلاة عند، ولذا قال الشهيد ره: لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع