____________________
على الندب.
والحق أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على التخيير بين الثلاثة مطلقا، وهو مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - يشهد للتخيير بين الرجوع والاستنابة صحيح عمر بن يزيد، وللتخيير بين الرجوع والصلاة حيث ما ذكر صحيح أبي بصير المتقدم - فإنه ظاهر في أن الأمر بالصلاة حيث ذكر أمر ترخيصي امتناني، ولكن الذي يوقفنا عن الافتاء بذلك عدم افتاء الأصحاب به، فالأحوط مع عدم المشقة الرجوع والصلاة خلف المقام، وإذا تعذر عليه ذلك أو كان فيه مشقة يتخير بين أن يصلي في محله أو يستنيب من يصلي عنه، اللهم إلا أن يقال: إن مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة غير معلوم.
وفي المسألة قول آخر، وهو ما عن دروس الشهيد ره، وهو أنه يجب الرجوع إلى المقام إلا مع التعذر خاصة، ثم معه يجب الايقاع في الحرم إلا مع التعذر، فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من البقاع، وقد صرح غير واحد من المحققين بعدم العثور على مستند له في ذلك، بل اطلاق النصوص يدفعه، نعم، هو أحوط، وأحوط منه ايقاعهما في المسجد إذا تعذر عليه العود إلى المقام، ولو تعذر ذلك أيضا يوقعهما في الحرم.
ثم إن مورد هذه النصوص بأجمعها المرتحل، وأما غيره فيجب عليه العود إلى المقام قطعا، إذ لا معارض لما دل على لزوم ايقاعهما في المقام، نعم إذا تعذر عليه ذلك ينفي وجوبه بأدلة نفي العسر والحرج.
فهل يلحق الجاهل بالناسي كما صرح به جماعة أم لا؟ الظاهر ذلك، لصحيح جميل بن دراج عن أحدهما عليهم السلام: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي (1).
والحق أن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على التخيير بين الثلاثة مطلقا، وهو مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - يشهد للتخيير بين الرجوع والاستنابة صحيح عمر بن يزيد، وللتخيير بين الرجوع والصلاة حيث ما ذكر صحيح أبي بصير المتقدم - فإنه ظاهر في أن الأمر بالصلاة حيث ذكر أمر ترخيصي امتناني، ولكن الذي يوقفنا عن الافتاء بذلك عدم افتاء الأصحاب به، فالأحوط مع عدم المشقة الرجوع والصلاة خلف المقام، وإذا تعذر عليه ذلك أو كان فيه مشقة يتخير بين أن يصلي في محله أو يستنيب من يصلي عنه، اللهم إلا أن يقال: إن مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة غير معلوم.
وفي المسألة قول آخر، وهو ما عن دروس الشهيد ره، وهو أنه يجب الرجوع إلى المقام إلا مع التعذر خاصة، ثم معه يجب الايقاع في الحرم إلا مع التعذر، فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من البقاع، وقد صرح غير واحد من المحققين بعدم العثور على مستند له في ذلك، بل اطلاق النصوص يدفعه، نعم، هو أحوط، وأحوط منه ايقاعهما في المسجد إذا تعذر عليه العود إلى المقام، ولو تعذر ذلك أيضا يوقعهما في الحرم.
ثم إن مورد هذه النصوص بأجمعها المرتحل، وأما غيره فيجب عليه العود إلى المقام قطعا، إذ لا معارض لما دل على لزوم ايقاعهما في المقام، نعم إذا تعذر عليه ذلك ينفي وجوبه بأدلة نفي العسر والحرج.
فهل يلحق الجاهل بالناسي كما صرح به جماعة أم لا؟ الظاهر ذلك، لصحيح جميل بن دراج عن أحدهما عليهم السلام: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي (1).