____________________
عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (1).
منها صحيحة الآخر عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال عليه السلام: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (2).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي الطواف ركعات نافلة كانت أو فريضة؟ قال عليه السلام: لا (3).
أقول: أما الأولان فقد حملهما شيخ الطائفة على التقية وتبعه غيره.
وأورد عليه بأن موثق إسحاق بن عمار متضمن أن العامة لا يمنعون من ذلك.
وأنهم لم يأخذوا من الحسنين عليهما السلام إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين، فكيف يحمل على التقية!
والجواب عنه ما أفاده سيدنا الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليه السلام إلا الصلاة بعد العصر مكة، فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت:
إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (4).
وحاصله أن ذلك لا يدفع الضرر عنكم، لأنهم يعلمون أن هذا الحكم - وهو
منها صحيحة الآخر عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال عليه السلام: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (2).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي الطواف ركعات نافلة كانت أو فريضة؟ قال عليه السلام: لا (3).
أقول: أما الأولان فقد حملهما شيخ الطائفة على التقية وتبعه غيره.
وأورد عليه بأن موثق إسحاق بن عمار متضمن أن العامة لا يمنعون من ذلك.
وأنهم لم يأخذوا من الحسنين عليهما السلام إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين، فكيف يحمل على التقية!
والجواب عنه ما أفاده سيدنا الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليه السلام إلا الصلاة بعد العصر مكة، فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت:
إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (4).
وحاصله أن ذلك لا يدفع الضرر عنكم، لأنهم يعلمون أن هذا الحكم - وهو