____________________
الحج إلى الافراد مع عدم سعة الوقت، وإن انقلبت العمرة إلى الافراد، وفيه: أنه لا يكفي في ذلك عدم المانع، بل لا بد من إقامة دليل عليه، وشمول أدلة العدول إلى الافراد للمقام غير ظاهر، فالأظهر تأخير الحج إلى القابل.
3 - إذا جامع بعد السعي، فلا كلام ولا اشكال في عدم فساد عمرة التمتع، لصحيح معاوية المتقدم وغيره، كما لا اشكال في أن عليه دما يهريقه، إنما الكلام في تعيينه.
فعن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والقواعد والجامع، أنه يجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.
وأما النصوص ففي بعضها عليه جزور، كصحيح معاوية المتقدم، وكذا صحيحه الآخر (1).
وفي بعضها عليه جزور أو بقرة، كصحيح الحلبي (2).
وفي بعضها عليه دم شاة، كخبر ابن مسكان (3).
والجمع بينها يقتضي البناء على التخيير، ولكن الظاهر عدم الالتزام به من أحد، وعليه فالبناء على الترتيب كما أفيد أوفق بالاحتياط، مع كون المتوسط ممن لا يقدر على بدنة.
وأما العمرة المفردة، فظاهر جماعة وصريح آخرين مساواتها مع عمرة التمتع في عدم الفساد، ولكن سيد المدارك قال: هو محتاج إلى دليل.
أقول: دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعي، فلا دليل عليه بعده، والأصل يقتضي عدمه.
3 - إذا جامع بعد السعي، فلا كلام ولا اشكال في عدم فساد عمرة التمتع، لصحيح معاوية المتقدم وغيره، كما لا اشكال في أن عليه دما يهريقه، إنما الكلام في تعيينه.
فعن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والقواعد والجامع، أنه يجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.
وأما النصوص ففي بعضها عليه جزور، كصحيح معاوية المتقدم، وكذا صحيحه الآخر (1).
وفي بعضها عليه جزور أو بقرة، كصحيح الحلبي (2).
وفي بعضها عليه دم شاة، كخبر ابن مسكان (3).
والجمع بينها يقتضي البناء على التخيير، ولكن الظاهر عدم الالتزام به من أحد، وعليه فالبناء على الترتيب كما أفيد أوفق بالاحتياط، مع كون المتوسط ممن لا يقدر على بدنة.
وأما العمرة المفردة، فظاهر جماعة وصريح آخرين مساواتها مع عمرة التمتع في عدم الفساد، ولكن سيد المدارك قال: هو محتاج إلى دليل.
أقول: دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعي، فلا دليل عليه بعده، والأصل يقتضي عدمه.