____________________
ومقتضى اطلاق صحيحي منصور ومعاوية أن صدقات الكفارة الواجبة محلها مكة أو منى، وجعلها بمكة أفضل إن كانت الجناية في العمرة، وأما إن كانت في الحج فعن الشهيد أن محلها مكة، ومقتضى صحيح حريز عن مولانا الصادق عليه السلام:
فإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى (2) هو التخيير بين مكة ومنى، وعمومه شامل لغير مورده.
وأما ما عن المنتهى من أن الصدقة مصرفها مساكين الحرم، فإن أراد به الحاضرين فيه فيرجع إلى ما اخترناه، وإن أراد المتوطنين فلا دليل عليه.
وهل يعتبر الايمان فيهم كما عن المصنف، أم لا كما عن سيد المدارك؟ الظاهر هو العدم، لاطلاق النصوص.
وأما الجنايات الحرمية، فلم يرد فيها نص يدل على تعيين مكان لصرف كفاراتها، فالجاني مخير في صرفها في أي محل شاء، إلا أن الأحوط اختيار مساكين الحرم أعم من المواطنين وغيرهم.
وأما الصوم في الجنايات، فلم يدل دليل على اختصاصه بمكان، وقد قيل: لا خلاف نعلمه في أنه لا يختص بمكان دون غيره.
بقي في المقام شئ، وهو أن ظاهر الأخبار المتقدمة أن مكة كلها منحر، ولكن ظاهر الكتاب تعين أن يكون الذبح (في الموضع المعروف بالحزورة) - بالحاء المهملة التي هي علي وزن قسورة - وفي الصحيح، من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة (2).
إلا أن ظاهر الأصحاب عدم لزوم ذلك، وأنه يجوز في كل مكان من مكة، ويشهد به - مضافا إلى اطلاق أخبار الباب - خبر عباد البصري، جاء إلى أبي عبد الله
فإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى (2) هو التخيير بين مكة ومنى، وعمومه شامل لغير مورده.
وأما ما عن المنتهى من أن الصدقة مصرفها مساكين الحرم، فإن أراد به الحاضرين فيه فيرجع إلى ما اخترناه، وإن أراد المتوطنين فلا دليل عليه.
وهل يعتبر الايمان فيهم كما عن المصنف، أم لا كما عن سيد المدارك؟ الظاهر هو العدم، لاطلاق النصوص.
وأما الجنايات الحرمية، فلم يرد فيها نص يدل على تعيين مكان لصرف كفاراتها، فالجاني مخير في صرفها في أي محل شاء، إلا أن الأحوط اختيار مساكين الحرم أعم من المواطنين وغيرهم.
وأما الصوم في الجنايات، فلم يدل دليل على اختصاصه بمكان، وقد قيل: لا خلاف نعلمه في أنه لا يختص بمكان دون غيره.
بقي في المقام شئ، وهو أن ظاهر الأخبار المتقدمة أن مكة كلها منحر، ولكن ظاهر الكتاب تعين أن يكون الذبح (في الموضع المعروف بالحزورة) - بالحاء المهملة التي هي علي وزن قسورة - وفي الصحيح، من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة (2).
إلا أن ظاهر الأصحاب عدم لزوم ذلك، وأنه يجوز في كل مكان من مكة، ويشهد به - مضافا إلى اطلاق أخبار الباب - خبر عباد البصري، جاء إلى أبي عبد الله