____________________
الفتاوي والنصوص أنه لا بدل لها، إلا أن المحكي عن الخلاف: إن من وجب عليه دم في افساد الحج ولم يجد فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياة، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
وعن التذكرة والمنتهى الافتاء بما ذكره من الترتيب.
وعن التهذيب: إن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد فإن، لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
وعن الفقيه والمقنع: إذا أوجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وهناك أقوال أخر، ولم يذكروا لها دليلا سوى مرسلات، واجماع منقول، وخبر وارد في الصيد، وكل كما ترى.
(و) قد ظهر مما ذكرناه أنه (لو جامع) بعد طواف الزيارة و (قبل طواف النساء لزمة بدنة، فإن عجز عنها فبقرة أو شاة).
إنما الكلام فيما أفاده بقوله: (ولو كان طاف منه خمسا فلا كفارة) والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، وعن الحلي وكشف اللثام وجوبها عليه لو جامع قبل تمامه ولو شوطا، وعن الشيخ وأتباعه والمصنف في المختلف أنه يكفي في سقوط الكفارة مجاوزة النصف.
مدرك الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال عليه السلام: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه
وعن التذكرة والمنتهى الافتاء بما ذكره من الترتيب.
وعن التهذيب: إن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد فإن، لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
وعن الفقيه والمقنع: إذا أوجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وهناك أقوال أخر، ولم يذكروا لها دليلا سوى مرسلات، واجماع منقول، وخبر وارد في الصيد، وكل كما ترى.
(و) قد ظهر مما ذكرناه أنه (لو جامع) بعد طواف الزيارة و (قبل طواف النساء لزمة بدنة، فإن عجز عنها فبقرة أو شاة).
إنما الكلام فيما أفاده بقوله: (ولو كان طاف منه خمسا فلا كفارة) والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، وعن الحلي وكشف اللثام وجوبها عليه لو جامع قبل تمامه ولو شوطا، وعن الشيخ وأتباعه والمصنف في المختلف أنه يكفي في سقوط الكفارة مجاوزة النصف.
مدرك الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال عليه السلام: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه