____________________
لما تقدم وخبر سلمة بن محرز، أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله، فذكره لأصحابه قالوا: فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة قال سلمة: فذهب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته: فقال: ليس عليك شئ، إلى أن قال: صدقوا، ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم (1) الحديث، إلى غير ذلك من النصوص.
وقد مر في مبحث الصيد أن البدنة اختلفت كلماتهم فيها، أنها هل تختص بالأنثى أم تشمل الذكر؟ وأنه هل تختص البدنة بالإبل أم تشمل غيره؟ وقد عرفت أن الأظهر في الجهة الأولى التعميم، والأحوط في الثانية التخصيص.
وما في بعض نصوص المقام أن عليه دما يحمل اطلاقه على البدنة، كما أن ما في بعضها الآخر من أن عليه جزور يراد به البدنة لما مر من اتحادهما، وأما ما في بعضها مما ظاهره التخيير بين الإبل والبقر والشاة فحيث لا عامل به فيحمل على إرادة الترتيب - كما سيأتي - لا التخيير.
بقي في المقام شئ، وهو أن الأصحاب بعد اتفاقهم على أن هذا الحكم ثابت بعد الوقوف بالمشعر، اختلفوا في أنه هل يثبت بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر على قولين:
أحدهما: أنه لا يثبت له، بل هو من مصاديق النصوص السابقة المتضمنة للأحكام الأربعة، وعليه الأكثر.
ثانيهما: عن المفيد والديلمي والحلبي، فقالوا إنه محكوم بحكم الجماع بعد المشعر.
وقد مر في مبحث الصيد أن البدنة اختلفت كلماتهم فيها، أنها هل تختص بالأنثى أم تشمل الذكر؟ وأنه هل تختص البدنة بالإبل أم تشمل غيره؟ وقد عرفت أن الأظهر في الجهة الأولى التعميم، والأحوط في الثانية التخصيص.
وما في بعض نصوص المقام أن عليه دما يحمل اطلاقه على البدنة، كما أن ما في بعضها الآخر من أن عليه جزور يراد به البدنة لما مر من اتحادهما، وأما ما في بعضها مما ظاهره التخيير بين الإبل والبقر والشاة فحيث لا عامل به فيحمل على إرادة الترتيب - كما سيأتي - لا التخيير.
بقي في المقام شئ، وهو أن الأصحاب بعد اتفاقهم على أن هذا الحكم ثابت بعد الوقوف بالمشعر، اختلفوا في أنه هل يثبت بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر على قولين:
أحدهما: أنه لا يثبت له، بل هو من مصاديق النصوص السابقة المتضمنة للأحكام الأربعة، وعليه الأكثر.
ثانيهما: عن المفيد والديلمي والحلبي، فقالوا إنه محكوم بحكم الجماع بعد المشعر.