____________________
وفي رابع حتى يقضيا المناسك، كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام في حديث: فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1).
وفي خامس حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، كصحيح زرارة وغيره من النصوص المتقدم بعضها.
وفي الرياض: الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ الهدي محله كما في الصحيحين، وهو كناية عن الاحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة، ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة الأعلى ثم الوسطى، سيما في الحجة الأولى، انتهى.
وفيه: أن التعارض بين النصوص ليس في المنطوق، بل إنما هو بين منطوق ما تضمن المرتبة العالية ومفهوم ما تضمن المرتبة التي دونها، ومعلوم أن النسبة حينئذ عموم مطلق فيقيد اطلاق المفهوم بالمنطوق، وتكون النتيجة أن الغاية هي أعلاها وهو الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقا أعم من الأداء والقضاء، ويؤيد ذلك الجمع بين غايتين من الغايات في جملة من النصوص لاحظها.
إلا أنه ربما يدعي الاجماع على أن الغاية في الحجة القضائية قضاء المناسك لا أزيد، وبه يقيد النصوص فيفرق بين الأداء والقضاء، كما أفتى به أبو علي فيما حكي عنه، وكذا ابن زهرة وأيضا ادعي الاجماع على عدم الفرق بين الأداء والقضاء، فلو تم الاجماعان صح ما أفاده علي بن بابويه من وجوب الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك، ونفى عنه البعد في محكي التذكرة والمنتهى، ولكن حيث إن شيئا من الاجماعين لم يتم، فالأظهر كون الغاية الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقا.
وفي خامس حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، كصحيح زرارة وغيره من النصوص المتقدم بعضها.
وفي الرياض: الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ الهدي محله كما في الصحيحين، وهو كناية عن الاحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة، ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة الأعلى ثم الوسطى، سيما في الحجة الأولى، انتهى.
وفيه: أن التعارض بين النصوص ليس في المنطوق، بل إنما هو بين منطوق ما تضمن المرتبة العالية ومفهوم ما تضمن المرتبة التي دونها، ومعلوم أن النسبة حينئذ عموم مطلق فيقيد اطلاق المفهوم بالمنطوق، وتكون النتيجة أن الغاية هي أعلاها وهو الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقا أعم من الأداء والقضاء، ويؤيد ذلك الجمع بين غايتين من الغايات في جملة من النصوص لاحظها.
إلا أنه ربما يدعي الاجماع على أن الغاية في الحجة القضائية قضاء المناسك لا أزيد، وبه يقيد النصوص فيفرق بين الأداء والقضاء، كما أفتى به أبو علي فيما حكي عنه، وكذا ابن زهرة وأيضا ادعي الاجماع على عدم الفرق بين الأداء والقضاء، فلو تم الاجماعان صح ما أفاده علي بن بابويه من وجوب الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك، ونفى عنه البعد في محكي التذكرة والمنتهى، ولكن حيث إن شيئا من الاجماعين لم يتم، فالأظهر كون الغاية الرجوع إلى موضع الخطيئة مطلقا.