____________________
فعليه الحج من قابل (1).
ومرسل الصدوق، قال الصادق عليه السلام في حديث: إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل (2) وقد تكرر منا أن المرسلات التي تنسب مضامينها إلى المعصوم عليه السلام جزما حجة، إذا كان المرسل ثقة فلا اشكال في سند الحديث.
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على لزوم الحج من قابل على من جامع وهو محرم، فتختص تلك النصوص بصورة الجماع قبل ذلك، وبعد تقييد تلك النصوص بما قبل الموقف لا يبقى دليل لوجوب التفريق لو جامع بعده، والأصل يقتضي عدمه، مضافا إلى عدم الخلاف فيه، بل لا يبعد دعوى ظهور تلك النصوص بأنفسها بالجماع قبله، فتدبر.
ويشهد للحكم الثاني جملة أخرى من النصوص - غير مرسل الصدوق المتقدم - كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا، ما عليه؟ قال عليه السلام:
يطوف وعليه بدنة (3).
وخبر أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة، وهي تجزي عنهما (4) وفي الوسائل: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها
ومرسل الصدوق، قال الصادق عليه السلام في حديث: إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل (2) وقد تكرر منا أن المرسلات التي تنسب مضامينها إلى المعصوم عليه السلام جزما حجة، إذا كان المرسل ثقة فلا اشكال في سند الحديث.
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على لزوم الحج من قابل على من جامع وهو محرم، فتختص تلك النصوص بصورة الجماع قبل ذلك، وبعد تقييد تلك النصوص بما قبل الموقف لا يبقى دليل لوجوب التفريق لو جامع بعده، والأصل يقتضي عدمه، مضافا إلى عدم الخلاف فيه، بل لا يبعد دعوى ظهور تلك النصوص بأنفسها بالجماع قبله، فتدبر.
ويشهد للحكم الثاني جملة أخرى من النصوص - غير مرسل الصدوق المتقدم - كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا، ما عليه؟ قال عليه السلام:
يطوف وعليه بدنة (3).
وخبر أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة، وهي تجزي عنهما (4) وفي الوسائل: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها