____________________
يقتضي التخيير.
كما أنه يمكن الاستدلال على القول الثاني بخبر خالد بياع القلانس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال عليه السلام: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فقال: عليك بقرة ثم جاءه آخر فقال: عليك شاة فقلت، بعد ما قاموا: أصلحك الله، كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة (1).
وظاهره وإن كان بعد طواف الزيارة، إلا أن الظاهر أن حكم ما قبله أيضا حكم ما بعده ما لم يطف طواف النساء ودعوى أن الحكم على الوسط بأن عليه البقرة لم يقيد بعجزه عن البدنة، مندفعة بأن الخبر متضمن لقضية شخصية، وجوابه عليه السلام أيضا ليس كبرى كلية، لأن الوسط أمر مقول بالتشكيك، وعليه فلا بد من الأخذ بالمتيقن وهو الترتيب المذكور، ولكن الخبر ضعيف، لأن الصدوق قده يرويه بإسناده عن خالد بياع القلانس، وفي طريقه إليه ضعف وجهالة.
فالقول الأول أرجح، وإن كان في الاستدلال الذي ذكرناه تكلف، أضف إليه أن ظاهر بعض الروايات أنه لا بدل للبدنة، كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر، فقال عليه السلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2) المحمول ما فيه من الافساد على إرادة النقص بقرينة غيره من النصوص، إلا أن توافق الأصحاب على ثبوت البدل - بضميمة ما تقدم - يلجأنا إلى الالتزام بالقول الأول، ولا أقل من الاحتياط اللزومي، وأحوط منه اختيار القول الثاني.
بقي الكلام في أن البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر هل لها بدل، أم لا؟ ظاهر
كما أنه يمكن الاستدلال على القول الثاني بخبر خالد بياع القلانس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال عليه السلام: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فقال: عليك بقرة ثم جاءه آخر فقال: عليك شاة فقلت، بعد ما قاموا: أصلحك الله، كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة (1).
وظاهره وإن كان بعد طواف الزيارة، إلا أن الظاهر أن حكم ما قبله أيضا حكم ما بعده ما لم يطف طواف النساء ودعوى أن الحكم على الوسط بأن عليه البقرة لم يقيد بعجزه عن البدنة، مندفعة بأن الخبر متضمن لقضية شخصية، وجوابه عليه السلام أيضا ليس كبرى كلية، لأن الوسط أمر مقول بالتشكيك، وعليه فلا بد من الأخذ بالمتيقن وهو الترتيب المذكور، ولكن الخبر ضعيف، لأن الصدوق قده يرويه بإسناده عن خالد بياع القلانس، وفي طريقه إليه ضعف وجهالة.
فالقول الأول أرجح، وإن كان في الاستدلال الذي ذكرناه تكلف، أضف إليه أن ظاهر بعض الروايات أنه لا بدل للبدنة، كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر، فقال عليه السلام: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2) المحمول ما فيه من الافساد على إرادة النقص بقرينة غيره من النصوص، إلا أن توافق الأصحاب على ثبوت البدل - بضميمة ما تقدم - يلجأنا إلى الالتزام بالقول الأول، ولا أقل من الاحتياط اللزومي، وأحوط منه اختيار القول الثاني.
بقي الكلام في أن البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر هل لها بدل، أم لا؟ ظاهر