____________________
الفساد وعدم الاجزاء، إذ كما أن اجزاء المأتي به عن أمره عقلي كذلك عدم الاجزاء بالنسبة إلى الفساد، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، يستنتج أنهم قائلون بعدم الفساد كما أفاده الشهيد قده في محكي الدروس، ونقل مع ذلك منع الفساد صريحا عن بعض الفضلاء أيضا، ونقله سيد المدارك وظاهره اختياره.
وعلى ذلك فإن قلنا بأن الثانية حجته الاسلامية كان فاسدا، وإن قلنا بأن الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكن فاسدا.
يشهد للثاني صحيح زرارة المتقدم.
واستدل للأول بالاجماع المنقول عليه، وبصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (1).
وبخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزة بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله، فقال:
أفسد حجه، وعليه بدنة (2).
وبالرضوي: والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع.
ولكن يرد على الأول:
أولا: إنه لعدم كونه تعبديا على فرض ثبوته لا يكون حجة.
وثانيا: قد عرفت افتاء جماعة بعدم الفساد.
وثالثا: إن من المحتمل إرادة جمع ممن قال بالفساد أنه في حكم الفاسد في وجوب الإعادة.
ويتوجه على الثاني: أنه بقرينة صحيح زرارة المصرح بالصحة، وأن الأولى
وعلى ذلك فإن قلنا بأن الثانية حجته الاسلامية كان فاسدا، وإن قلنا بأن الأولى فرضه والثانية عقوبة لم يكن فاسدا.
يشهد للثاني صحيح زرارة المتقدم.
واستدل للأول بالاجماع المنقول عليه، وبصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (1).
وبخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزة بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله، فقال:
أفسد حجه، وعليه بدنة (2).
وبالرضوي: والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع.
ولكن يرد على الأول:
أولا: إنه لعدم كونه تعبديا على فرض ثبوته لا يكون حجة.
وثانيا: قد عرفت افتاء جماعة بعدم الفساد.
وثالثا: إن من المحتمل إرادة جمع ممن قال بالفساد أنه في حكم الفاسد في وجوب الإعادة.
ويتوجه على الثاني: أنه بقرينة صحيح زرارة المصرح بالصحة، وأن الأولى