____________________
بهما معا، فالأظهر هو القول الأول.
وهل يعتبر في لزوم التفريق في القضاء أن يسلكا ذلك الطريق وإلا فلا يجب كما عن الصدوق والشهيد أم لا؟.
الظاهر ذلك، لصحيح عبيد الله بن علي الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث، قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال عليه السلام: عليه بدنة، إلى أن قال: ويفرق بينهما حتى ينفر الناس، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال عليه السلام: نعم (1).
والمراد بالتفريق أن لا يخلو إلا ومعهما ثالث: كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والقواعد وغيرها، فيكون التفريق كناية عن حصول المانع عن المواقعة، ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها، فلا عبرة بحضور الزوجة وغير المميز، ويشهد له جملة من النصوص، منها صحيح معاوية المتقدم: فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما، ومنها غير ذلك.
ثم إن في غاية الافتراق خلافا بين الأصحاب، منشأه اختلاف النصوص:
ففي بعضها إلى بلوغ الهدي محله، كخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (2).
وفي بعض آخر: حتى يحلا، كخبر علي بن أبي حمزة المتقدم.
وفي ثالث حتى ينتهيا إلى مكة، كما في صدر خبر علي بن أبي حمزة، في الحجة الأولى.
وهل يعتبر في لزوم التفريق في القضاء أن يسلكا ذلك الطريق وإلا فلا يجب كما عن الصدوق والشهيد أم لا؟.
الظاهر ذلك، لصحيح عبيد الله بن علي الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث، قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال عليه السلام: عليه بدنة، إلى أن قال: ويفرق بينهما حتى ينفر الناس، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال عليه السلام: نعم (1).
والمراد بالتفريق أن لا يخلو إلا ومعهما ثالث: كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والقواعد وغيرها، فيكون التفريق كناية عن حصول المانع عن المواقعة، ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها، فلا عبرة بحضور الزوجة وغير المميز، ويشهد له جملة من النصوص، منها صحيح معاوية المتقدم: فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما، ومنها غير ذلك.
ثم إن في غاية الافتراق خلافا بين الأصحاب، منشأه اختلاف النصوص:
ففي بعضها إلى بلوغ الهدي محله، كخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (2).
وفي بعض آخر: حتى يحلا، كخبر علي بن أبي حمزة المتقدم.
وفي ثالث حتى ينتهيا إلى مكة، كما في صدر خبر علي بن أبي حمزة، في الحجة الأولى.