____________________
بريد في بريد من أصاب فيه صيدا ضمنه الله عليه وآله وسلم عام الفتح تميم بن أسيد فجددها، ثم بعث عمر لتجديدها مخزومة بن نوفل وسعيد بن يربوع وخويطب بن عبد العزي وأزهر بن عبد مناف فجددوها، ثم جددها عثمان، ثم جددها معاوية، ثم الخلفاء والملوك إلى عهدنا هذا.
وهو (بريد في بريد) والبريد أربعة فراسخ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر كما عن غير واحد، والنصوص شاهدة به، راجع ما تقدم نقله في شجرة الحرم.
(من أصاب فيه صيدا ضمنه) وقد تقدم تفصيل ذلك، كما تقدم في ضمن المسائل المتقدمة جملة من أحكام الحرم، بقي منها شئ وهو أنه ذهب جماعة منهم الشيخان وابن حمزة إلى وجوب القيمة لو اصطاد بين البريد والحرم، أي من أول الحرم إلى منتهى البريد، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم ويسمى حرم الحرم.
واستدلوا له بصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا كنت محلا في الحل، فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم، فإن عليك جزائه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1).
ولكن يتعين حمله على الندب، بقرينة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد، فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال عليه السلام: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات، فليس عليه جزائه، لأنه نصب حين نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان له بعد ذلك شئ (2) الحديث.
وهو (بريد في بريد) والبريد أربعة فراسخ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر كما عن غير واحد، والنصوص شاهدة به، راجع ما تقدم نقله في شجرة الحرم.
(من أصاب فيه صيدا ضمنه) وقد تقدم تفصيل ذلك، كما تقدم في ضمن المسائل المتقدمة جملة من أحكام الحرم، بقي منها شئ وهو أنه ذهب جماعة منهم الشيخان وابن حمزة إلى وجوب القيمة لو اصطاد بين البريد والحرم، أي من أول الحرم إلى منتهى البريد، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم ويسمى حرم الحرم.
واستدلوا له بصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا كنت محلا في الحل، فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم، فإن عليك جزائه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1).
ولكن يتعين حمله على الندب، بقرينة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد، فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال عليه السلام: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات، فليس عليه جزائه، لأنه نصب حين نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان له بعد ذلك شئ (2) الحديث.