____________________
الاحتياط في التظليل بعدم التأخير لا يترك.
هذا كله في الحاج، (و) أما (إن كان معتمرا فبمكة)، كما عن النافع والقواعد والخلاف والمراسم والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وغيرها.
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان التصريح بأنه يجوز للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى.
وعن السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي أنه يجب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى.
وعن والد الصدوق تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع بمنى.
واستدل للأول بالنصوص المتقدمة، وفيه: أنه يتم في فداء الصيد ولا يتم في غيره، لضعف سند ما في غيره كما مر.
واستدل للثاني بمرسل أحمد المتقدم، وبصحيح منصور عن مولانا الصادق عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال عليه السلام: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل (1) وبصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن كفارة المعتمر، أين تكون؟ قال عليه السلام: بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلى (2).
وفيه: أن المرسل ضعيف، وصحيح منصور مختص بالعمرة المفردة، فهو أخص من ما دل على أن كفارة الصيد في العمرة مطلقا بمكة، واعم منه من جهة شموله للصيد وغيره، فيقع التعارض بينهما في خصوص كفارة الصيد في العمرة المفردة، ولكن حيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما، لظهور نصوص الصيد في لزوم كونه بمكة،
هذا كله في الحاج، (و) أما (إن كان معتمرا فبمكة)، كما عن النافع والقواعد والخلاف والمراسم والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وغيرها.
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان التصريح بأنه يجوز للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى.
وعن السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي أنه يجب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى.
وعن والد الصدوق تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع بمنى.
واستدل للأول بالنصوص المتقدمة، وفيه: أنه يتم في فداء الصيد ولا يتم في غيره، لضعف سند ما في غيره كما مر.
واستدل للثاني بمرسل أحمد المتقدم، وبصحيح منصور عن مولانا الصادق عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال عليه السلام: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل (1) وبصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن كفارة المعتمر، أين تكون؟ قال عليه السلام: بمكة، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلى (2).
وفيه: أن المرسل ضعيف، وصحيح منصور مختص بالعمرة المفردة، فهو أخص من ما دل على أن كفارة الصيد في العمرة مطلقا بمكة، واعم منه من جهة شموله للصيد وغيره، فيقع التعارض بينهما في خصوص كفارة الصيد في العمرة المفردة، ولكن حيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما، لظهور نصوص الصيد في لزوم كونه بمكة،