____________________
وصراحة الصحيح في جواز التأخير إلى منى، فتكون النتيجة جواز التأخير إلى منى مطلقا، ففي العمرة المفردة لا بد وأن يكون ذبح الكفارة إما بمكة أو بمنى والأول أفضل، اللهم إلا أن يقال: إنه ليس جمعا عرفيا، فيتعين تقديم نصوص الصيد للشهرة، فالأحوط لزوما الذبح بمكة.
وأما صحيح معاوية المختص بعمرة التمتع بقرينة قوله: أن يؤخرها إلى الحج، فنسبته مع نصوص فداء الصيد أيضا هي العموم من وجه، والجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على جواز التأخير فيها إلى منى، فتأمل.
وفي غير فداء الصيد لا معارض له، ولكن من جهة عدم افتاء الأكثر بتعين كون الذبح فيه بمكة أو بمنى على نحو التخيير بينهما يتوقف في الافتاء، والأحوط لزوما ذلك.
فالمتحصل من الجمع بين النصوص: أن الأحوط لزوما في كفارة الصيد هو الذبح بمكة، وفي غيره في العمرة المفردة هو بالخيار بين أن يذبحه أو ينحره بمكة أو بمنى والأول أفضل، وفي عمرة التمتع الأحوط عدم التأخير عن منى والذبح بمكة أفضل.
وأما القول الثالث فلا يحضرني الآن ما يمكن أن يستدل به له، سوى ما دل بالعموم على أنه لا ذبح إلا بمنى، كخبر عبد الأعلى، قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى (1).
وخبر الكرخي عنه عليه السلام: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى (2) ونحوهما غيرهما، ولكنه يجب تخصيصها بما تقدم.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الرابع.
وأما صحيح معاوية المختص بعمرة التمتع بقرينة قوله: أن يؤخرها إلى الحج، فنسبته مع نصوص فداء الصيد أيضا هي العموم من وجه، والجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على جواز التأخير فيها إلى منى، فتأمل.
وفي غير فداء الصيد لا معارض له، ولكن من جهة عدم افتاء الأكثر بتعين كون الذبح فيه بمكة أو بمنى على نحو التخيير بينهما يتوقف في الافتاء، والأحوط لزوما ذلك.
فالمتحصل من الجمع بين النصوص: أن الأحوط لزوما في كفارة الصيد هو الذبح بمكة، وفي غيره في العمرة المفردة هو بالخيار بين أن يذبحه أو ينحره بمكة أو بمنى والأول أفضل، وفي عمرة التمتع الأحوط عدم التأخير عن منى والذبح بمكة أفضل.
وأما القول الثالث فلا يحضرني الآن ما يمكن أن يستدل به له، سوى ما دل بالعموم على أنه لا ذبح إلا بمنى، كخبر عبد الأعلى، قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى (1).
وخبر الكرخي عنه عليه السلام: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى (2) ونحوهما غيرهما، ولكنه يجب تخصيصها بما تقدم.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الرابع.