____________________
إلى أن قال قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال عليه السلام: عليه الحج من قابل (1).
ومنها صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام عن رجل باشر امرأته وهما محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (2).
ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه - في حديث -: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة (3) إلى غير ذلك من النصوص، وتنقيح البحث إنما هو بالبحث في جهات:
الأولى: إن وجوب البدنة والحج من قابل متفق عليهما، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما، والنصوص المتقدمة دالة عليهما.
وأما وجوب اتمام الحج فشئ من النصوص المتقدمة وغيرها لا يدل عليه، إلا أن الظاهر الاجماع عليه، ويمكن أن يستدل له - بناءا على ما سيأتي من عدم فساد الحج - بما دل على وجوب اتمام الحج بعد الشروع فيه، بما دل على فورية وجوب الحج إن كان حجة الاسلام، بل وكذا وساير ما وجب فورا كالاستيجار والنذر المعين وما شاكل.
وأما فساد الحج فقد ذكره جماعة، منهم الشيخ في محكي الخلاف، والمصنف في كثير من كتبه، وعن الحلي في السرائر، بل عن الفاضل المقداد أنه اجماعي ولكن عن الشيخ وجماعة أن الحجة الأولى فرضة، والثانية عقوبة، فإذا انضم إلى ذلك تلازم
ومنها صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام عن رجل باشر امرأته وهما محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (2).
ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه - في حديث -: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة (3) إلى غير ذلك من النصوص، وتنقيح البحث إنما هو بالبحث في جهات:
الأولى: إن وجوب البدنة والحج من قابل متفق عليهما، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليهما، والنصوص المتقدمة دالة عليهما.
وأما وجوب اتمام الحج فشئ من النصوص المتقدمة وغيرها لا يدل عليه، إلا أن الظاهر الاجماع عليه، ويمكن أن يستدل له - بناءا على ما سيأتي من عدم فساد الحج - بما دل على وجوب اتمام الحج بعد الشروع فيه، بما دل على فورية وجوب الحج إن كان حجة الاسلام، بل وكذا وساير ما وجب فورا كالاستيجار والنذر المعين وما شاكل.
وأما فساد الحج فقد ذكره جماعة، منهم الشيخ في محكي الخلاف، والمصنف في كثير من كتبه، وعن الحلي في السرائر، بل عن الفاضل المقداد أنه اجماعي ولكن عن الشيخ وجماعة أن الحجة الأولى فرضة، والثانية عقوبة، فإذا انضم إلى ذلك تلازم