____________________
ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة (1) ونحوه غيره.
ولا يبعد دعوى اختصاص أكثر الطائفة الثالثة بالعامد، لظهور قوله: فينتقم الله منه، في حال العمد.
وكيف كان، فقد يقال: إنه يجمع بين النصوص بحمل الطائفة الرابعة على إرادة أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب، وكذا أخبار الطائفة الثالثة، فتكون النتيجة ثبوت الكفارة في كل صيد.
وفيه: أن شيئا من النصوص المتقدمة لا يصلح لذلك، سيما مرسل ابن أبي عمير، مع أنه جمع لا شاهد له.
والأولى أن يقال: إنه بالطائفة الرابعة يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتحمل على غير العامد، وكذا الطائفة الثالثة إن قلنا بشمولها لغير العامد أيضا فتختص بالعامد.
وأما الطائفة الثانية فهي في بيان فضل العامد في المرة الأولى، ومع الاغماض عن ذلك فغايته الاطلاق، فتقيد بالطائفة الرابعة.
وإن أبيت إلا عن التعارض بين النصوص، وأنه لا يمكن الجمع بينها بوجه، فتتعارض ويرجع إلى المرجحات، والترجيح مع نصوص نفي الكفارة عن العامد لكونها موافقة للكتاب - فإن الله تعالى حكم أولا بالجزاء وبالانتقام لمن عاد، فيفهم منه أن الأول ليس لمن عاد بل هو للبادي، وحيث إن التفصيل قاطع للشركة، فتدل الآية على انتفاء غير الانتقام - ومخالفة لأكثر العامة.
فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو عدم تكرر الكفارة في العمد، كما ظهر بطلان
ولا يبعد دعوى اختصاص أكثر الطائفة الثالثة بالعامد، لظهور قوله: فينتقم الله منه، في حال العمد.
وكيف كان، فقد يقال: إنه يجمع بين النصوص بحمل الطائفة الرابعة على إرادة أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب، وكذا أخبار الطائفة الثالثة، فتكون النتيجة ثبوت الكفارة في كل صيد.
وفيه: أن شيئا من النصوص المتقدمة لا يصلح لذلك، سيما مرسل ابن أبي عمير، مع أنه جمع لا شاهد له.
والأولى أن يقال: إنه بالطائفة الرابعة يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتحمل على غير العامد، وكذا الطائفة الثالثة إن قلنا بشمولها لغير العامد أيضا فتختص بالعامد.
وأما الطائفة الثانية فهي في بيان فضل العامد في المرة الأولى، ومع الاغماض عن ذلك فغايته الاطلاق، فتقيد بالطائفة الرابعة.
وإن أبيت إلا عن التعارض بين النصوص، وأنه لا يمكن الجمع بينها بوجه، فتتعارض ويرجع إلى المرجحات، والترجيح مع نصوص نفي الكفارة عن العامد لكونها موافقة للكتاب - فإن الله تعالى حكم أولا بالجزاء وبالانتقام لمن عاد، فيفهم منه أن الأول ليس لمن عاد بل هو للبادي، وحيث إن التفصيل قاطع للشركة، فتدل الآية على انتفاء غير الانتقام - ومخالفة لأكثر العامة.
فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو عدم تكرر الكفارة في العمد، كما ظهر بطلان