____________________
وصحيح معاوية بن عمار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1).
وصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم (2) الحديث.
ولكن في مقابل النصوص المتقدمة المعمول بها لا تصلح هذه النصوص للمقاومة، فالمتعين حملها على غير ظاهرها، بإرادة الشراء من حيث أصابه في المرسل وصحيح معاوية، وتقويم الجزاء بعد صدق عدم الوجدان لا ذبح الهدي في ذلك المكان.
ثم إنه حيث تكون أكثر النصوص في الصيد، وما هو عام لغيره غير نقي السند، فقد يقال بعدم وجوب أن يكون ذبح فداء غير الصيد بمنى، بل مرسل أحمد عن الإمام الصادق عليه السلام: من وجوب عليه هدي في احرامه، فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد (3) الحديث يدل على عدم لزوم كونه بمنى.
وأورد عليه بأن النصوص المتقدمة ضعفها منجبر بالعمل، والمرسل ضعيف لارساله، مع أنه قد ورد في التظليل صحيح دال عليه أنه يجب ذبح كفارته بمنى - وسيأتي - وبضميمة عدم القول بالفصل يتم في غيره أيضا.
ويرده: أن استناد الأصحاب إلى النصوص المتقدمة بنحو ينجبر ضعف اسنادها غير ثابت، فالمتعين هو الرجوع إلى اطلاق أدلة الكفارات لو مكان، وإلا فإلى أصالة البراءة، ومقتضى كل منهما هو التخيير في الذبح بأي مكان أراد، وما ورد في التظليل بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين غيره يحمل على الاستحباب، فالأظهر أن المكلف مخير في الذبح بين الأمكنة، فله أن يؤخره إلى أن يرجع إلى بلاده، ولكن
وصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم (2) الحديث.
ولكن في مقابل النصوص المتقدمة المعمول بها لا تصلح هذه النصوص للمقاومة، فالمتعين حملها على غير ظاهرها، بإرادة الشراء من حيث أصابه في المرسل وصحيح معاوية، وتقويم الجزاء بعد صدق عدم الوجدان لا ذبح الهدي في ذلك المكان.
ثم إنه حيث تكون أكثر النصوص في الصيد، وما هو عام لغيره غير نقي السند، فقد يقال بعدم وجوب أن يكون ذبح فداء غير الصيد بمنى، بل مرسل أحمد عن الإمام الصادق عليه السلام: من وجوب عليه هدي في احرامه، فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد (3) الحديث يدل على عدم لزوم كونه بمنى.
وأورد عليه بأن النصوص المتقدمة ضعفها منجبر بالعمل، والمرسل ضعيف لارساله، مع أنه قد ورد في التظليل صحيح دال عليه أنه يجب ذبح كفارته بمنى - وسيأتي - وبضميمة عدم القول بالفصل يتم في غيره أيضا.
ويرده: أن استناد الأصحاب إلى النصوص المتقدمة بنحو ينجبر ضعف اسنادها غير ثابت، فالمتعين هو الرجوع إلى اطلاق أدلة الكفارات لو مكان، وإلا فإلى أصالة البراءة، ومقتضى كل منهما هو التخيير في الذبح بأي مكان أراد، وما ورد في التظليل بضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين غيره يحمل على الاستحباب، فالأظهر أن المكلف مخير في الذبح بين الأمكنة، فله أن يؤخره إلى أن يرجع إلى بلاده، ولكن