____________________
الله منه، بل عن الكنز نسبته إلى أكثر الأصحاب، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحاب.
ونصوص المقام طوائف:
الأولى: ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه السلام الكفارة في كل ما أصاب (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا، قال عليه السلام:
عليه الكفارة: قلت: فإن هو عاد؟ قال عليه السلام: عليه كل ما عاد كفارة (2).
الثانية: ما يدل على تساوي العالم العامد مع غيره في الجزاء إلا في الإثم، كصحيح البزنطي المتقدم، وهذا أيضا يدل على تكرر الكفارة لو تكرر الصيد عمدا، إذ لو فضل العامد بغير ذلك لبينه عليه السلام: لأنه وقت الحاجة.
الثالثة: ما يدل على عدم تكرر الكفارة مطلقا، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله تعالى منه (3).
وخبر حفص الأعور عنه عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد، فقولوا له:
هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم، فإن قال: نعم، فقالوا له: إن الله تعالى منتقم منك فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد (4) ونحوهما غيرهما، الرابعة: ما يدل على تكررها في غير العمد، وعدم التكرر في العمد، كمرسل
ونصوص المقام طوائف:
الأولى: ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقا، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه السلام الكفارة في كل ما أصاب (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا، قال عليه السلام:
عليه الكفارة: قلت: فإن هو عاد؟ قال عليه السلام: عليه كل ما عاد كفارة (2).
الثانية: ما يدل على تساوي العالم العامد مع غيره في الجزاء إلا في الإثم، كصحيح البزنطي المتقدم، وهذا أيضا يدل على تكرر الكفارة لو تكرر الصيد عمدا، إذ لو فضل العامد بغير ذلك لبينه عليه السلام: لأنه وقت الحاجة.
الثالثة: ما يدل على عدم تكرر الكفارة مطلقا، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله تعالى منه (3).
وخبر حفص الأعور عنه عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد، فقولوا له:
هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم، فإن قال: نعم، فقالوا له: إن الله تعالى منتقم منك فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد (4) ونحوهما غيرهما، الرابعة: ما يدل على تكررها في غير العمد، وعدم التكرر في العمد، كمرسل